لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ وَلا الإِمْلاجَتَانِ , أَوْ قَالَ : الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ "
لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ وَلا الإِمْلاجَتَانِ , أَوْ قَالَ : الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ "
٢٧ - نا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب الدورقي نا بن علية عن أيوب عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث الهاشمي عن أم الفضل قالت Y كان رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيتي فأتاه أعرابي فقال يا رسول الله صلى الله عليه و سلم كانت عندي امرأة فتزوجت عليها امرأة فزعمت الأولى أنها أرضعت امراتي الحدثى رضعة أو رضعتين أو قال إملاجة أو إملاجتين ف قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان أو قال الرضعة والرضعتان
٤٣٨١ - نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ , نا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْهَاشِمِيِّ , عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ , قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَأَتَاهُ أَعْرَابِيُّ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا امْرَأَةً فَزَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ أَوْ قَالَ: إِمْلَاجَةً أَوْ إِمْلَاجَتَيْنِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ» , أَوْ قَالَ: «الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ»
٤٣٨١ - نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ , نا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْهَاشِمِيِّ , عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ , قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي فَأَتَاهُ أَعْرَابِيُّ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا امْرَأَةً فَزَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ أَوْ قَالَ: إِمْلَاجَةً أَوْ إِمْلَاجَتَيْنِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ» , أَوْ قَالَ: «الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ»
4381 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ :
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْتِي ، فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا امْرَأَةً ، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ - أَوْ قَالَ : إِمْلَاجَةً أَوْ إِمْلَاجَتَيْنِ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : I " لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ . أَوْ قَالَ : I " الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ .