جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · ٣١,٩٩٣ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 276 of 640
§٩ - كتاب النكاح
§إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، فَهُوَ لِلْمَمْلُوكَةِ طَلَاقٌ»
§الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ النَّصْرَانِيَّةُ، لَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا أَمَةً مُسْلِمَةً»
ـ يَعْنِي الْمُسْلِمَ ـ
§إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، قَسَمَ لِهَذِهِ يَوْمًا، وَلِهَذِهِ يَوْمَيْنِ» حَدَّثَنَا
§إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَّمَ لِلْأَمَةِ يَوْمًا، وَلِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ» حَدَّثَنَا
§لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلَيْلَتَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ» حَدَّثَنَا
§إِذَا اجْتَمَعَتَا قَسَمَ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ» حَدَّثَنَا
§يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، وَيَقْسِمُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ» حَدَّثَنَا
§إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ فُضِّلَتِ الْحُرَّةُ، يُقْسَمُ لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ، وَلِلْأَمَةِ لَيْلَةٌ» حَدَّثَنَا
§يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا» حَدَّثَنَا
§لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ» حَدَّثَنَا
§لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ»
§قِسْمَتُهُمَا سَوَاءً» حَدَّثَنَا
الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، فَقَالَا: «§هُمَا فِي الْقِسْمَةِ سَوَاءٌ»
إِذَا أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ» حَدَّثَنَا
يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ، لِأَنَّهُ الْحَقُّ، وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ» حَدَّثَنَا
§يُؤْخَذُ بِالْأَوَّلِ»
§يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ» حَدَّثَنَا
شُرَيْحٌ: «§هَدَمَتِ الْعَلَانِيَةُ السِّرَّ» حَدَّثَنَا
§يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ»
§إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَاشْتَرَاهَا بَطَلَ النِّكَاحُ، وَتَكُونُ جَارِيَةً لَهُ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ» حَدَّثَنَا
يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ» حَدَّثَنَا
١٦١١٧ - مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «§يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ» حَدَّثَنَا
١٦١١٨ - حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ §الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا، قَالَ: «هِيَ أَمَةٌ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ» . قَالَ: وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيّ…
١٦١١٩ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ §رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَاشْتَرَاهَا، قَالَ: « هَدَمَ الشِّرَاءُ النِّكَاحَ»
إِذَا اشْتَرَاهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السَّرِيَّةِ» . وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ عِكْرِمَةُ وَالْحَسَنُ
إِنَّهَا §لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» حَدَّثَنَا
١٦١٢٣ - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «§لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
١٦١٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: « §لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» حَدَّثَنَا
§لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَدْخُلُ بِهَا» حَدَّثَنَا
§لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ» حَدَّثَنَا
§لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» حَدَّثَنَا
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» حَدَّثَنَا
لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ» حَدَّثَنَا - [٤٧٢] -
§لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ» حَدَّثَنَا
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» حَدَّثَنَا
سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَبِيدَةَ «§فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيَّ»
مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ» حَدَّثَنَا
قَالَ: «§يَطَؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ» حَدَّثَنَا
قَالَ: «§أَحَلَّتْهَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى، وَلَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ» حَدَّثَنَا
لَهُ §أَنْ يَغْشَاهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا وَزَوَّجَهَا، وَكَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ» وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهِ حَدَّثَنَا
سَلَمَةَ مِثْلَهُ
ابْنُ مَسْعُودٍ: «لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» حَدَّثَنَا
تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» حَدَّثَنَا
بِمِثْلِهِ حَدَّثَنَا
إِنْ شَاءَ وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ»
حَتَّى يَشْتَرِيَ نَصِيبَ الْآخَرِ» حَدَّثَنَا
§لَمْ يَزِدْهُ مِلْكُهُ إِلَّا قُرْبًا» حَدَّثَنَا
§إِذَا اشْتَرَى مِنِ امْرَأَةٍ نَصِيبًا، فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا»
§جَعَلَ عِتْقَ صَفِيَّةَ صَدَاقَهَا» حَدَّثَنَا
السابق
٢٧٦ / ٦٤٠
التالي