جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · ٣١,٩٩٣ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 275 of 640
§٩ - كتاب النكاح
§إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ»
شُرَيْحٌ: «§إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ عَلَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ فَإِنْ طَلَّقَ فَنِصْفُ الْمَهْرِ عَلَى الَّذِي كَفَلَ بِهِ» حَدَّثَنَا
الْحَكَمُ: «عَلَى الِابْنِ» ، وَقَالَ حَمَّادٌ: «هُوَ عَلَى الْأَبِ» ، وَقَالَ قَتَادَةُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§هُوَ عَلَى الَّذِي أَنْكَحْتُمُوهُ» ـ يَعْنِي الصَّدَاقَ عَلَى الِابْنِ ـ حَدَّثَنَا - [٤٦٣] -
§هُوَ عَلَى الْأَبِ»
لِزَوْجِهَا: «أُزَوِّجُكَ عَلَى إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ» حَدَّثَنَا
كَانَ "§إِذَا زَوَّجَ اشْتَرَطَ: {إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ} " حَدَّثَنَا
اللَّهُ، {إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} حَدَّثَنَا
لَهُ: مِثْلَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا
ذَلِكَ لَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُوا مَا كَانَ أَصْحَابُنَا يَشْتَرِطُونَ" حَدَّثَنَا
{إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}» حَدَّثَنَا
{إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ} بِإِحْسَانٍ» حَدَّثَنَا
قَوْلُهُ: قَدْ زَوَّجْتُكَ حَدَّثَنَا
{إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}»
كَانَ «§لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ، وَلَا بَيِّنَةٍ» حَدَّثَنَا
إِنْ يُشْهِدْ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ جَائِزٌ» حَدَّثَنَا
كَانُوا §يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكِينَ عَلَى النِّكَاحِ، وَيُغْلِقُونَ عَلَيْهِمَا الْبَابَ» حَدَّثَنَا
لِمَمْلُوكِهِ: §دُونَكَ جَارِيَتِي هَذِهِ فُلَانَةُ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَتَّخِذَهَا لِنَفْسِكَ، وَإِلَّا فَبِعْهَا وَرُدَّ عَلَيَّ ثَمَنَهَا قَالَ: «اكْسُهَا ثَوْبًا»
عَطَاءٌ: «اثْنَتَيْنِ» حَدَّثَنَا
§لَا يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ إِلَّا امْرَأَتَيْنِ» حَدَّثَنَا
قَالَ: «§لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا اثْنَتَيْنِ» حَدَّثَنَا
أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْنِ، وَلَا يُذْكَرُ إِمَاءً كُنَّ أَوْ حَرَائِرَ، وَإِنَّمَا مَالُهُ مَالُ مَوْلَاهُ» حَدَّثَنَا
قَالَ: «§يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ» حَدَّثَنَا
لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ» حَدَّثَنَا
§يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ»
§إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، ثُمَّ أَذِنَ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ» حَدَّثَنَا
§إِذَا أَجَازَهُ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ» حَدَّثَنَا
إِنْ شَاءَ أَجَازَ النِّكَاحَ سَيِّدُهُ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ» حَدَّثَنَا
حَمَّادُ: «يَسْتَأْنِفُ النِّكَاحَ»
عَطَاءٌ: «§كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ» حَدَّثَنَا
§لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ لَيْسَ رِشْدَةً» حَدَّثَنَا
١٦٠٥٤ - عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ بِهِ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، حَتَّى تُنْكَحَ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجُوزُ» حَدَّثَنَا…
١٦٠٥٥ - عَفَّانُ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: نَا لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: §كُلُّ نِكَاحٍ كَانَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ» حَدَّثَنَا
هُوَ زَوْجٌ»
لَا يَصْلُحُ الْيَوْمَ» حَدَّثَنَا
لَا تُزَوِّجِيهِ» ، قَالَتْ: فَإِنَّهُ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ: «لَا تُزَوِّجِيهِ» قَالَتْ: فَإِنَّهُ يَخْشَى أَنْ يَزْنِيَ بِهَا، قَالَ: «فَزَوِّجِيهِ» حَدَّثَنَا
خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ» حَدَّثَنَا
عُمَرُ: «§أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ حُرَّةً فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفُهُ، وَأَيُّمَا حُرٍّ نَكَحَ أَمَةً فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ» حَدَّثَنَا
§نِكَاحُ الْأَمَةِ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، لَا يَحِلُّ إِلَّا لِلْمُضْطَرِّ»
إِنَّمَا §أَحَلَّ اللَّهُ وَاحِدَةً لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجِدُ طَوْلًا»
أَنْ يَنْكِحَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ» حَدَّثَنَا
§لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُتْرَكْ» حَدَّثَنَا
§لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ، وَيَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ» حَدَّثَنَا
لَا تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ» حَدَّثَنَا
§لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا الْمَمْلُوكُ» حَدَّثَنَا
قَالَ: «صَدَقُوا» حَدَّثَنَا
لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ» حَدَّثَنَا
يُوجَعُ ظَهْرُهُ، وَتُنْزَعُ مِنْهُ»
§إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ» حَدَّثَنَا
§نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ» . حَدَّثَنَا
§نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ» حَدَّثَنَا
السابق
٢٧٥ / ٦٤٠
التالي