مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
منصور عن الحسن عن §إذا طلق الرجل امرأته ثم تزوجها عبد بغير
عَطَاءٌ: «§كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ» حَدَّثَنَا
عَطَاءٌ: «§كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ» حَدَّثَنَا