جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · ٣١,٩٩٣ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 277 of 640
§٩ - كتاب النكاح
سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: «§مَنْ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ، أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ» حَدَّثَنَا
§إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ»
هُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ» حَدَّثَنَا - [٤٧٤] -
قَالَ: «§مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ أَمَتَهُ وَيَتَزَوَّجُهَا مَثَلُ الرَّجُلِ يَرْكَبُ بَدَنَتَهُ» حَدَّثَنَا
هِيَ حُرَّةٌ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجْتُهُ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَتَزَوَّجْهُ»
أَعْتَقَهَا لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يَعُودُ فِيهَا، وَلَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَعْتِقَهَا لِيَتَزَوَّجَهَا» حَدَّثَنَا
إِذَا أَعْتَقَهَا لِلَّهِ» حَدَّثَنَا
أَنْ يَعْتِقَهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا» حَدَّثَنَا
أَنْ يَعْتِقَهَا لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا» حَدَّثَنَا
§دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الْخَيْرَ فِي طُمَأْنِينَةٍ، وَإِنَّ الشَّرَّ فِي رِيبَةٍ فَنَزَلَ ذَلِكَ»
يَرَيَانِ بِذَلِكَ بَأْسًا، وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلَّهِ وَيَقُولَانِ: «هُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ» حَدَّثَنَا
يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلَّهِ»
كَانَ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمَاتُ قَلِيلٌ» حَدَّثَنَا
وَقَرَأَ {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢٢١]
يَهُودِيَّةً» حَدَّثَنَا
أَنَّ طَلْحَةَ، «§تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً» حَدَّثَنَا
§شَهِدْنَا الْقَادِسِيَّةَ مَعَ سَعْدٍ، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ لَا نَجِدُ سَبِيلًا إِلَى الْمُسْلِمَاتِ، وَتَزَوَّجْنَا الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ، فَمِنَّا مَنْ طَلَّقَ، وَمِنَّا مَنْ أَمْسَكَ» حَدَّثَنَا
٥ نسخ
§نَكَحَ يَهُودِيَّةً، وَعِنْدَهُ عَرَبِيَّتَانِ» حَدَّثَنَا
§لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ، وَالنَّصْرَانِيَّاتِ إِلَّا أَهْلَ الْحَرْبِ»
§يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أَرْبَعَ إِمَاءٍ، وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ، وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ»
الْحَكَمُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ حَدَّثَنَا
إِنَّ §مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ لَا يَحِلُّ لَنَا مُنَاكَحَتُهُ، وَلَا ذَبِيحَتُهُ، أَهْلُ الْحَرْبِ» حَدَّثَنَا
§فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، إِذَا دَخَلَتْ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانٍ، إِنْ أَظْهَرَتِ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُسْلِمُ، وَإِنْ لَمْ ي…
§إِنَّمَا رُخِّصَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَمْ يُرَخَّصْ فِي الْإِمَاءِ» حَدَّثَنَا
§كَرِهَ نِكَاحَ أَهْلِ الْكِتَابِ» حَدَّثَنَا
§لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»
أَنْ يَشْتَرِطَ فِي الْآجِلِ» حَدَّثَنَا
إِلَى مَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ" حَدَّثَنَا - [٤٧٧] -
فِي §الْآجِلِ مِنَ الْمَهْرِ: «هُوَ حَالٌّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ» حَدَّثَنَا
قَالَ: «§الْعَاجِلُ وَالْآجِلُ إِلَى مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ» حَدَّثَنَا
§هُوَ حَالٌّ تَأْخُذِيهِ إِذَا شِئْتِ» حَدَّثَنَا
فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا، فَرَأَى بِهَا جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا أَوْ عَفَلًا: «إِنَّهَا تُرَدُّ مِنْ هَذَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا الْعَاجِلُ وَالْآجِلُ، …
هُمْ مِنَ الْعَرَبِ» حَدَّثَنَا
فَذَلِكَ دِينُهُمْ» حَدَّثَنَا
قَالَ: «الْعَرَبُ فِي ذَبَائِحِهِمْ وَفِي نِسَائِهِمْ» حَدَّثَنَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [المائدة: ٥١] ، فَلَوْ لَمْ يَكُونُوا مِنْهُمْ إِلَّا بِالْوِلَايَةِ لَكَانُوا مِنْهُمْ حَدَّثَنَا - [٤٧٨…
٩ نسخ
§لَا بَأْسَ بِهِ»
نِكَاحَ وَصِيٍّ» حَدَّثَنَا
§لِيُشَاوِرَ الْوَلِيُّ الْوَصِيَّ فِي النِّكَاحِ، وَهِيَ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ» حَدَّثَنَا
جَائِزٌ» حَدَّثَنَا
قَالَ: «هُوَ جَائِزٌ» حَدَّثَنَا
§مَا صَنَعَ الْوَصِيُّ، فَهُوَ جَائِزٌ إِلَّا النِّكَاحَ» حَدَّثَنَا
أَنْتَ وَصِيٌّ فِي نِكَاحِ إِخْوَانِي، فَإِنْ فَعَلَ فَالْوَصِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَلِيِّ، وَإِلَّا فَالْوَلِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَصِيِّ"
تُخَيَّرُ» حَدَّثَنَا
§أَيُّمَا عَبْدٍ جَاءَ إِلَى حُرَّةٍ فَزَوَّجَتْهُ فَعَلِمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، أَنَّهُ مَمْلُوكٌ فَإِنْ شَاءَتِ اسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ»
§إِذَا تَزَوَّجَ الِابْنُ، لَمْ تَحِلَّ لِلْأَبِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، وَإِذَا دَخَلَ الْأَبُ، لَمْ تَحِلَّ لِلِابْنِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا» حَدَّثَنَا
اللَّهُ تَعَالَى {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ} [النساء: ٢٣] حَدَّثَنَا
أَشْعَثُ: وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ لَيْسَتْ بِمُبْهَمَةٍ {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ} [النساء: ٢٣] ". فَقَرَأَهَا مُعَاذٌ إِلَى آخِرِهَا حَدَّثَنَا
§إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ»
إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ» حَدَّثَنَا
السابق
٢٧٧ / ٦٤٠
التالي