جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · ٣٦,٦٧٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 395 of 734
١٣ - كتاب البيوع والاقضية.
٢١٩٠٨ - ٢١٠٤٩ - حَدَّثنا ابنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ، فَإِذا مَاتَ مَوْلاَهُ عَتَقَ.
٢١٩٠٩ - ٢١٠٥٠ - حَدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُعْتَقِ عَنْ دُبُرٍ إِلاَّ أَنْ يُصِيبَ صَاحِبَهُ فَقْرٌ شَدِيدٌ.
٢١٩١٠ - ٢١٠٥١ - حَدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أيوب، عَنْ محمد؛ أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُعْتَقِ عَنْ دُبُرٍ إِلاَّ من نفسه.
٢١٩١١ - ٢١٠٥٢ - حَدَّثنا عبد السلام بن حرب، عَنْ أيوب وهشام، عَنْ محمد، قَالَ: لاَ يباع المدبر إلا من نفسه.
٢١٩١٢ - ٢١٠٥٣ - حَدَّثنا يَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ يَبِيعُهَا إِلاَّ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهَا.
٢١٩١٣ - ٢١٠٥٤ - حَدَّثنا شَرِيكٌ، عَنْ سلمة بن كهيل، عَنْ عطاء وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أن النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ باع مدبرًا.
٢١٩١٤ - ٢١٠٥٥ - حَدَّثنا ابنُ عُيَينَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَجُلاً دَبَّرَ غُلاَمًا فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ مِنَ ابْنِ النَّحَّامِ. غُلاَمًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إمَا…
٢١٩١٥ - ٢١٠٥٦ - حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ.
عُمَرُ: إِنَّمَا الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْبِيَ وَيُنْسِىءَ. ٢١٩٢٣ - ٢١٠٦٤ - حَدَّثنا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ؛ أَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ…
٢١٩٣٠ - ٢١٠٧١ - حَدَّثنا ابنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لاَ تَبتَع مِنْ مُضْطَرٍّ شيئًا.
٢١٩٣١ - ٢١٠٧٢ - حَدَّثنا ابنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ لاَ يُجِيزُ بَيْعَ الضُّغْطَةِ.
٢١٩٣٢ - ٢١٠٧٣ - حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ ابن معقل، قَالَ: بَيْعُ الْمُضْطَرِّ رِبًا.
٢١٩٣٣ - ٢١٠٧٤ - حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ وَعَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: الرَّجُلُ يَعَذَّبُ، أَشْتَرِي مِنْهُ؟ قَالَ: لاَ.
٢١٩٣٤ - ٢١٠٧٥ - حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لاَ تشْتَرِ مِنْ مُضْطَرٍّ شَيْئًا.
٢١٩٣٥ - ٢١٠٧٦ - حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ.
٢١٩٣٦ - ٢١٠٧٧ - حَدَّثنا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً.
٢١٩٣٧ - ٢١٠٧٨ - حَدَّثنا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا.
٢١٩٣٨ - ٢١٠٧٩ - حَدَّثنا ابنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً.
٢١٩٣٩ - ٢١٠٨٠ - حَدَّثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثنا ابنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَقْرَضَ رَجُلٌ رَجُلاً خَمْسَ مِئَةِ دِرْهَمٍ وَاشْتَرَطَ عَلَيهِ ظَهْرَ فَرَسِهِ، فَقَالَ ابنُ مَسْعُودٍ: مَا أَصَابَ مِنْ ظَهْ…
٢١٩٤٠ - ٢١٠٨١ - حَدَّثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَرِهَ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً.
٢١٩٤١ - ٢١٠٨٢ - حَدَّثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَقَالَ: الرُّطَبُ مُنْتَفِخٌ، وَالتَّمْرُ يَابِسٌ.
٢١٩٤٢ - ٢١٠٨٣ - حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يكره أن يُشْتَرَى الرطب بالتمر اليابس.
٢١٩٤٣ - ٢١٠٨٤ - حَدَّثنا ابن فضيل، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يُشْتَرَى الرُّطَبَ بِالْيَابِسِ.
٢١٩٤٤ - ٢١٠٨٥ - حَدَّثنا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَعَنْ بَيْعِ الْ…
٢١٩٤٥ - ٢١٠٨٦ - حَدَّثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ، وَقَالَ: هُوَ أَقَلُّهُمَا فِي الْمِكْيَالِ…
٢١٩٤٦ - ٢١٠٨٧ - حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدًا عَنِ السُّلْتِ بِالذُّرَةِ؟ فَكَرِهَهُ، وقَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى ال…
٤ نسخ
٢١٩٤٧ - ٢١٠٨٨ - حَدَّثنا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ؛ أَنَّهُ كَرِهَ التَّمْرِ الرَّطْب بالْيَابِسِ مِثْلاً بِمِثْلٍ.
٢١٩٤٨ - ٢١٠٨٩ - حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ لَهُ، وَكَانَ لَهُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ، ف…
٢١٩٤٩ - ٢١٠٩٠ - حَدَّثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِجَارِيَتِهِ: فَرْجُكِ حُرٌّ، قَالَ: هِيَ حُرَّةٌ، وَإِذَا أَعْتَقَ مِنْهَا شَيئًا فَهِيَ حُرَّةٌ.
٢١٩٥٠ - ٢١٠٩١ - حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ: إِنِّي أَعْتَقْتُ ثُلُثَ عَبْدِي، فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ، لَيْسَ للهِ …
٢١٩٥١ - ٢١٠٩٢ - حَدَّثنا وكيع، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عامر، قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ بعضه فهُوَ حُرٌّ كُلُّهُ.
٢١٩٥٢ - ٢١٠٩٣ - حَدَّثنا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ، قَالَ: يَسْعَى لَهُ فِي الثُّلُثَيْنِ، وَلاَ يَضْمَنُ لِبَقِيَّتِهِ.
٢١٩٥٣ - ٢١٠٩٤ - حَدَّثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ؛ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ ثُلُثَ غُلاَمٍ لَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ فَقَالَ: هُوَ …
٢١٩٥٤ - ٢١٠٩٥ - حَدَّثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلاَمِهِ: نِصْفُكَ حُرٌّ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ: الضَّمَانُ حَقٌّ، فَهُوَ عَتِيقٌ، وَكَانَ مِنْ رَايِ الْحَكَم…
٤ نسخ
من عَبْدِهِ قَلِيلاً أَوْ كَثِيرًا فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِذَا طَلَّقَ مِن امْرَأَتِهِ إصْبَعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهِيَ طَالِقٌ. ٨٢ - ما تجوز فِيهِ شهادة النِّساءِ.
٢١٩٥٨ - ٢١٠٩٨ - حَدَّثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلاَدَاتِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِ…
٦ نسخ
٢١٩٥٩ - ٢١٠٩٩ - حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِيمَا لاَ تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَاتُ الرِّجَالِ: أَرْبَع نسوة.
٢١٩٦١ - ٢١١٠٠ - حَدَّثنا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الاسْتِهْلاَلِ.
٢١٩٦٢ - ٢١١٠١ - حَدَّثنا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: مِنَ الشَّهَادَاتِ شَهَادَات لاَ يَجُوزُ فِيهَا إِلاَّ شَهَادَاتُ النِّسَاءِ.
٢١٩٦٣ - ٢١١٠٢ - حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ.
٢١٩٦٤ - وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ.
٢١٩٦٥ - وَعَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالُوا: تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيهِ الرِّجَالُ.
٢١٩٦٦ - ٢١١٠٣ - حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِيمَا لاَ تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ.
٢١٩٦٧ - ٢١١٠٤ - حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ شُرَيْحٍ؛ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةٍ.
٢١٩٦٨ - ٢١١٠٥ - حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ؛ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةٍ.
٢١٩٦٩ - ٢١١٠٦ - حَدَّثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ قَابِلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا: وَإِنْ كَانَتْ يَهُودِيَّةً.
٢١٩٧٠ - ٢١١٠٧ - حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مِنَ الشَّهَادَةِ شَهَادَةٌ لاَ تَجُوزُ فِيهَا إِلاَّ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ.
٢١٩٧٧ - ٢١١١٣ - حَدَّثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كُلُّ حَوَالَةٍ تَرْجِعُ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أَبِيعُكَ مَا عَلَى فُلاَنٍ وفلان بِكَذَا وَكَذَا، فَإِذَا بَاعَهُ ف…
٢١٩٧٨ - ٢١١١٤ - حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابن أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، قَالَ: لاَ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ إلى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ وَلاَ يَدَعَ وفاء، فَإِنَّ …
٢١٩٧٩ - ٢١١١٥ - حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ، عَنْ عُثْمَانَ؛ فِي الْحَوَالَةِ: يَرْجِعُ، لَيْسَ عَلَى مال مُسْلِمٍ تَوًى.
السابق
٣٩٥ / ٧٣٤
التالي