مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن من الشهادة شهادة لا تجوز فيها إلا شهادة امرأة
٢١٩٧٠ - ٢١١٠٧ - حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مِنَ الشَّهَادَةِ شَهَادَةٌ لاَ تَجُوزُ فِيهَا إِلاَّ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ.