مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يحيى بن أبي زائدة عن ابن أبي غنية عن الحكم بن عتيبة

٢١٩٧٨ - ٢١١١٤ - حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابن أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، قَالَ: لاَ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ إلى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ وَلاَ يَدَعَ وفاء، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُوسِرُ مَرَّةً وَيُعْسِرُ مَرَّةً.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.