جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مسند الشافعي ط-أخرى
مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · ١,٧٤٠ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 14 of 35
ومن كتاب البيوع.
٦٨٠- أخبرنا سعيد بن سالم ، عن موسى بن عبيدة ، عن سليمان بن يسار ، عنِ ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم إلا بكيل.
إن كان فيه شيء ففيه الخمس.
ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر.
أَعْطِهِ إِيَّاهُ ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.
بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.
قد يكون البعير خيرًا من البعيرين.
أنه باع جملاً له يدعى عصيفيرًا بعشرين بعيرًا إلى أجل.
أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربدة.
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.
٦٩١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ…
٦٩٢- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله…
أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ.
مَنْ بَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
ذلك المعروف أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دنانير.
عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ.
عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي.
٦٩٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي بِنَحْوِهِ
٧٠٠- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَ…
حَتَّى تَحْمَرَّ.
طُلُوعُ الثُّرَيَّا.
يبيع الثمر من غلامه قبل أن يطعم وكان لا يرى بينه وبين غلامه ربا.
بَلِ النَّخْلُ ، وَلا نَرَى كُلَّ الثَّمَرِ إِلا مِثْلَهُ.
٧٠٦- أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن طاوس أنه سمع بن عمر يقول لا يبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وسمعنا ، عنِ ابن عباس أنه يقول لا يباع الثمر حتى يطعم
٧٠٧- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ.
وسلم ، مِثْلَهُ.
عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ.
أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا.
عَنْ هَذَا ، إِلا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا.
أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا.
أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ . شَكَّ دَاوُدُ.
عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، إِلا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا ، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا.
٧١٥- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّ…
٧١٦- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ ، وَأ…
وسلم ، مِثْلَهُ.
يَا رَسُولَ اللهِ ، هُوَ لَهُ.
٧٢٠- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِن…
٧٢١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلا ، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَ…
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ : اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ ، وَالْمُحَاقَلَةُ : اسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ.
لا بَأْسَ بِذَلِكَ.
نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاوية.
٧٢٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ ، أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ ، قَالَ : فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، فَتَرَاوَضْنَا ح…
٧٢٦- قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَرَأْتُهُ عَلَى مَالِكٍ صَحِيحًا لا شَكَّ فِيهِ ، ثُمَّ طَالَ عَلَيَّ الزَّمَانُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ حِفْظًا ، فَشَكَكْتُ فِي : خَازِنَتِي أَوْ خَازِنِي ، وَغَيْرِي يَقُولُ عَنْهُ : خَازِنِي
٧٢٧- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ الذَّهَبُ بِالْوَرِ…
لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، وَلا الْبُرَّ بِالْبُرِّ ، وَلا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ ، وَلا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، عَيْنًا بِعَيْنٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، وَلَكِنْ ب…
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ
ومن كتاب الرهن.
وسلم دِرْعَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُودِيِّ.
لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : غُنْمُهُ : زِيَادَتُهُ ، وَغُرْمُهُ : هَلاكُهُ وَنَقْصُهُ.
مِثْلَهُ ، أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ ، لا يُخَالِفُهُ
ومن كتاب اليمين مع الشاهد الواحد.
عُمَرُ : وَفِي الأَمْوَالِ.
السابق
١٤ / ٣٥
التالي