مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٧٠٠- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا تُزْهَى ؟ قَالَ : حَتَّى تَحْمَرَّ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرَأَيْتُمْ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ ، فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ.