مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : غُنْمُهُ : زِيَادَتُهُ ، وَغُرْمُهُ : هَلاكُهُ وَنَقْصُهُ.
لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : غُنْمُهُ : زِيَادَتُهُ ، وَغُرْمُهُ : هَلاكُهُ وَنَقْصُهُ.