جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 523 of 643
تم كتاب الرويا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم.
في المجاهدين.
أما إنه من سبيل الله.
حجاج بيت الله.
مجاهد : ليس سبيل الله واحدا ، كل خير عمله فهو في سبيل الله.
ابن عمر : الحج في سبيل الله.
العزيز كتب في رجل تصدق بماله كله على غير وارث ثم حبسه حتى مات ، يرد ذلك إلى الثلث.
ما نجد في هؤلاء الناس رجلين ثقتهما تشهدهما على كتابك هذا.
لا تجوز إلا أن يقرأها عليهم أو تقرأ عليه فيقر بما فيها.
لا حتى يعلم ما فيها.
إن حدث بي حادث فاشهدوا عليها.
جائز.
فأوصى لها بنخل ، فبعته أنا لها بثلاثين ألف درهم.
أجاز وصية الصبي.
من أصاب الحق أجزناه.
أوصى ابن لابي موسى غلام صغير بوصية ، فأراد إخوته أن يردوا وصيته ، فارتفعوا إلى شريح فأجاز وصية : الغلام.
تجوز وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه.
جائز.
اختصم إلى علي ظئر غلام ، فأمر علي أن نعتقه ، فأعتقناه.
في وصية الصبي : أيما موص أوصى فأصاب حقا جاز.
أن وصيا أوصى لظئر له من أهل الحيرة بأربعين درهما ، فأجازه شريح.
إذا اتقى الصبي الركي ، أن يقع فيها فقد جازت وصيته.
لا يجوز عتق الصبي ولا وصيته ولا بيعه ولا شراؤه ولا طلاقه.
لا تجوز وصية غلام حتى يحتلم ولا جارية حتى تحيض.
وصيته ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال.
إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت وصيته.
لا تجوز وصيته.
إنه دفع إلى غلام أعتق عبدا ، فأنكر ذلك الاولياء ، فأردت أن أرد ذلك ، ثم يودي الغلام حتى يشب الغلام ويحب المال ، فإن شاء أن يمضي أمضى ، وإن شاء أن يرد رد.
شهدت هشام بن هبيرة قضى في رجل - أوصى لاخت له عند موته بمثل نصيب اثنين من ولده ، وترك الميت بنين وبنات ، فأرادت الموصى لها أن تجعل نفسها بمنزلة الذكر وأبى الورثة - أن يجعلوها إلا بمنزلة الانثى ، فقضى أنها بمنزلتها إن لم ي…
سفيان : له نصيب أنثى. - (٣٨) رجل أوصى لرجل بفرس ، وأوصى لآخر بثلث ماله ، وكان الفرس ثلث ماله.
الزهري : نرى أن بقسم ثلث ماله على حصصهم.
يتحاصون جميعا.
لا يرى بأسا أو يوصى لرجل لمملوكه بمائة درهم والمائتين إذا رضي الاولياء ، وإن جعل له شيئا من ثلثه فهو في عتقه.
لا يوصي له - برغيف وصلته عتاقته.
لا.
إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا.
إذا كانت عتاقة ووصية بدئ بالعتاقة.
أنه كان يبدأ بالعتاقة.
يبدأ بعتاق العبد قبل الوصايا ، فإن أوصى أن يشترى له نسمة فتعتق ، كانت النسمة كسائر الوصية.
يبدأ بالعتاق وإن أتى ذلك على الثلث كله.
الثلث بينهم بالحصص.
يبدأ بالوصية.
بالحصص.
يبدأ بالعتاقة.
إنما يبدأ بالعتاقة إذا سمى مملوكا بعينه.
يبدأ بالعتاقة.
بالحصص.
يبدأ بالعتاقة.
يعتق العبد وتبطل الوصية.
لو لا هذه الآية لكان هذا من مالي.
إن كان لكم فيه حقا.
السابق
٥٢٣ / ٦٤٣
التالي