مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا يرى بأسا أو يوصى لرجل لمملوكه بمائة درهم والمائتين إذا رضي الاولياء ، وإن جعل له شيئا من ثلثه فهو في عتقه.
لا يرى بأسا أو يوصى لرجل لمملوكه بمائة درهم والمائتين إذا رضي الاولياء ، وإن جعل له شيئا من ثلثه فهو في عتقه.