جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 457 of 643
تم كتاب الاشربة -
أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم ، فكان مما اجتمع عليه أمراء الاجناد أن مرط الشارب فيه ستون دينارا ، وإن مرطا جميعا ففيهما مائة وعشرون دينارا.
كانوا يجعلون في الفم إذا انشق الدية. (٢٤) إذا ذهب سمعه وبصره
إذا ضرب الرجل حتى يذهب سمعه ففيه الدية.
له ثلاث ديات.
رمى رجل رجلا بحجر في رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء ، فقضى فيه عمر بأربع ديات.
في السمع الدية.
في ذهاب السمع خمسون.
ما سمعت فيه بشئ وإني لاظنه سيعطي بكل ما أصيب منه وإن كان أكثر من ديته.
يحسب ذلك كله.
ادعوا الاطباء. فدعاهم فشموها فقالوا : هذه الصماء.
يحلف عيله.
إذا سمع الرعد تغشى عليه ففيه الدية.
يعتقل فيصاح به.
يترك فإذا استثقل نوما أجلب حوله ، فان لم يستنبه كانت الدية ، وإن استنبه كانت حكومة.
إذا ضرب الرجل فحدب أو غن أو بح ففي كل واحد الدية.
إذا انكسرت فانقطع الصوت من الرجل الدية كاملة.
إذا ذهب كلامه فالدية.
إذا لم يلتفت الرجل إلا ما انحرف الرجل خمسون دينارا.
انه لا يبصر بهاو هو لا يبصر بها ، ولكن أمثل من ذلك أن ينظر طبيب ما يرى فينظر ما نقص منها.
عن زيد في الشفة السفلى ثلثا الدية لانها تحبس الطعام والشراب ، وفي العليا ثلث الدية.
ثلثا الدية ، وفي العليا ثلث الدية.
في الشفتين الدية ، في السفلى ثلثا الدية ، وفي العليا ثلث الدية.
في الشفتين الدية ، وفي كل واحدة منهما نصف.
كان يقال : ما كان من اثنين في الانسان ففيهما الدية ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، وما كان من واحد ففيه الدية.
قضى أبو بكر في الشفتين بالدية مائة من الابل.
أدري.
في الشفتين خمسون خمسون ، وتفضل السفلى على العليا من الرجل والمرأة بالتغليظ ، ولا تفضل بالزيادة في عدد ، ولكن الخمسين فيها تغليظه في أسنان الابل.
الشفتان سواء : النصف والنصف.
في الشفتين الدية ، في السفلى الثلثان ، وفى العليا الثلث.
(في اللسان إذا استؤصل الدية كاملة) .
مثله.
في اللسان الدية.
إذا استؤصل الدية أخماسا ، فما نقص فبالحساب.
في اللسان الدية كاملة ، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية كاملة.
في عكرة اللسان.
في اللسان إذا انشق ثم التام عشرون بعيرا.
الدية.
سليمان بن موسى : في كتاب عمر بن عبد العزيز : ما قطع من اللسان فبلغ أن يمنع من الكلام كله ففيه الدية ، وما نقص دون ذلك فبحسابه.
إذا استوء صل الدية كاملة ، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية كاملة ، وما كان دون ذلك فبحسابه.
في اللسان الدية.
فيه الدية.
أخبرني عبد العزيز بن عمر ان امراء الاجناد اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز : في الذقن ثلث الدية.
في الذقن إذا كسر أربعون دينارا.
(في اليد خمسون) .
لعمرو بن حزم : (في اليد خمسون) .
في اليد نصف الدية.
في اليد نصف الدية ، خمسون من الابل أرباعا ، ربع جذاع ، وربع حقاق ، وربع بنات لبون ، وربع بنات مخاض.
في اليد نصف الدية أخماسا.
كان فيما وضع أبو بكر وعمر من القضية في الجراحة : اليد إذا لم ياكل بها صاحبها ولم يأتزر ولم يستطب بها فقد تم عقلها ، فما نقص فبحساب.
٩ نسخ
لا ، بل من المنكب.
السابق
٤٥٧ / ٦٤٣
التالي