جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 456 of 643
تم كتاب الاشربة -
الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس.
خمس خمس.
الموضحة في الرأس خمس وفي الوجه عشر.
الموضحة في الوجه لها ديتان.
في الاذن نصف الدية.
إذا اصطلمت الاذن ففيها ديتها.
أبو بكر : في الاذن خمس عشرة من أجل أنه لم يضر سمعا ، ويغطيها الشعر والعمامة.
في الاذن نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب.
في الاذن نصف الدية.
في الاذن إذا استؤصلت نصف الدية أخماسا فما نقص منها فبحساب ذلك.
(في الانف إذا استؤصل مارنه الدية) .
في الانف الدية.
في الانف الدية ، وما قطع من الانف فبحساب.
لعمرو بن حزم : (في الانف إذا استوعب مارنه الدية) .
في الانف الدية ، وما نقص من الانف فبحسابه.
في الانف إذا أوعى جدعه أو قطع المارن الدية أخماسا ، فما نقص منه فبالحساب.
في الروثة ثلث الدية ، فإذا بلغ المارن العظم فالدية وافية ، فإن أصيب من الورثة الارنبة أو غيرها ما لم يبلغ العظم فبحساب الروثة.
إذا أوعى جدعه الدية كاملة ، فما أصيب من الانف فبحسابه.
في العرنين الدية.
في المارن الدية.
في الانف الدية.
في الخرمات الثلاث في الانف الدية ، وفي كل واحدة ثلث الدية.
في الورثة ثلث الدية ، وإن أصيب من الورثة الارنبة أو غيرها ما لم يبلغ العظم فبحساب الروثة.
نعم.
في جائفة الانف ثلث الدية ، فان انفذت فالثلثان.
فيه حكم.
لعمرو بن حزم (وفي العين خمسون) .
في العين نصف الدية.
(في العين خمسون) .
عطاء : العين خمسون.
في العين نصف الدية أخماسا.
في العين نصف الدية.
عن سعيد بن المسيب في الحاجبين إذا اجتيحا الدية ، وفي أحدهما نصف الدية.
في الحاجبين الدية.
قضى أبو بكر في الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره بموضحتين : عشر من الابل.
في الحا جبين ثلثا الدية.
في كل اثنين من الرجل والمرأة الدية : اليدين والحاجبين ، وقا ل الشعبي : في كل اثنين من الانسان الدية.
في الحاجب يتحصص شعره أنه فيه كله الربع ، وفيما ذهب منه فبحساب.
كان يقال : ما كان من اثنين من الانسان الدية ، وفي كل واحد منهما نصف الدية ، وما كان من واحد ففيه الدية. (١٩) شعر الرأس إذا لم ينبت
مر رجل بقدر فوقعت على رأس رجل فأحرقت شعره ، فرفع إلى علي فأجله سنة ، فلم ينبت ، فقضى فيه علي بالدية.
فيه الدية.
لم أعلم.
في الشفر الاعلى نصف الدية ، وفي الشفر الاسفل ثلث الدية.
كانوا لا يوقنون في الاشفار شيئا.
في الاشفار الدية ، وفي كل واحد منهما ربع الدية.
في كل شفر ربع الدية.
في الاشفار حكم ذوي عدل.
في الجفن الاسفل الثلثان ، وفي الاعلى الثلث.
في الاجفان في كل جفن ربع الدية.
كانوا يجعلون في جفني العين إذا أندرا عن العين الدية ، وذلك أنه لا بقاء للعين بعدهما ، فإن تفرقا جعلوا في الاسفل الثلث ، وفي الاعلي اثلين ، وذلك أنه أحزأ عن العين من الاسفل يسد ويكف عنها.
السابق
٤٥٦ / ٦٤٣
التالي