" الْيَدُ إذَا لَمْ يَأْكُلْ بِهَا صَاحِبُهَا وَلَمْ يَأْتَزِرْ ، وَلَمْ يَسْتَطِبْ بِهَا ؛ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا , فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابٍ "
" الْيَدُ إذَا لَمْ يَأْكُلْ بِهَا صَاحِبُهَا وَلَمْ يَأْتَزِرْ ، وَلَمْ يَسْتَطِبْ بِهَا ؛ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا , فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابٍ "
٢٧٤٧٨- حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: كَانَ فِيمَا وَضَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنَ الْقَضِيَّةِ فِي الْجِرَاحَةِ: الْيَدُ إِذَا لَمْ يَأْكُلْ بِهَا صَاحِبُهَا، وَلَمْ يَأْتَزِرْ، وَلَمْ يَسْتَطِبْ بِهَا، فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابٍ.
٢٧٤٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : كَانَ فِيمَا وَضَعَ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ مِنَ الْقَضِيَّةِ فِي الْجِرَاحَةِ : الْيَدُ إِذَا لَمْ يَأْكُلْ بِهَا صَاحِبُهَا ، وَلَمْ يَأْتَزِرْ ، وَلَمْ يَسْتَطِبْ بِهَا ، فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابٍ.
كان فيما وضع أبو بكر وعمر من القضية في الجراحة : اليد إذا لم ياكل بها صاحبها ولم يأتزر ولم يستطب بها فقد تم عقلها ، فما نقص فبحساب.
٢٨٦٧٢ - ٢٧٤٩٥ - حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: كَانَ فِيمَا وَضَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنَ الْقَضِيَّةِ فِي الْجِرَاحَةِ: الْيَدُ إِذَا لَمْ يَاكُلْ بِهَا صَاحِبُهَا، وَلَمْ يَاتَزِرْ، وَلَمْ يَسْتَطِبْ بِهَا، فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابٍ.
٢٦٩٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: كَانَ فِيمَا وَضَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنَ الْقَضِيَّةِ فِي الْجِرَاحَةِ: «§الْيَدُ إِذَا لَمْ يَأْكُلْ بِهَا صَاحِبُهَا، وَلَمْ يَأْتَزِرْ، وَلَمْ يَسْتَطِبْ بِهَا، فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابٍ»
٢٨٦٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن حكيم ابن حكيم عن عمرو بن شعيب قال: كان فيما وضع أبو بكر وعمر من (القضية) (¬١) في الجراحة: اليد إذا لم يأكل بها صاحبها ولم (يأتزر) (¬٢) ولم يستطب بها فقد تم عقلها، فما نقص فبحساب (¬٣).
٢٦٩٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: كَانَ فِيمَا وَضَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنَ الْقَضِيَّةِ فِي الْجِرَاحَةِ: «الْيَدُ إِذَا لَمْ يَأْكُلْ بِهَا صَاحِبُهَا، وَلَمْ يَأْتَزِرْ، وَلَمْ يَسْتَطِبْ بِهَا، فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابٍ»
27495 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ :
كَانَ فِيمَا وَضَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنَ الْقَضِيَّةِ فِي الْجِرَاحَةِ : الْيَدُ إِذَا لَمْ يَأْكُلْ بِهَا صَاحِبُهَا ، وَلَمْ يَأْتَزِرْ ، وَلَمْ يَسْتَطِبْ بِهَا : فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابٍ .