جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 382 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
لا تصدق المرأة إلا من قوتها ، فأما من مال زوجها فلا يحل لها إلا بإذنه ، ويكون الاجر بينهما.
ما عليها إن فعلت ذلك أم نقبت بيت جارتها فسرقته.
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" .
٧ نسخ
لها ما أحسنت ، ولك ما بخلت به ".
٧ نسخ
الرطب تأكلينه وتهدينه ".
٨ نسخ
ذلك أفضل أموالنا ".
٨ نسخ
بيع الشريك جائز ما لم ينه.
للوزان : "زن وأرجح" .
خذه ، فأخذته فوجدته يزيد على حقي بستين أو سبعين درهما.
لا بأس في الرجحان في الوزن.
الراشي والمرتشي والرائش - يعني الذي يمشي بينهما.
وسلم الراشي والمرتشي.
أرتشى القاضي.
عتق العبد جائز ويتبع المرتهن الراهن.
الحسن بن صالح : ليس عليه سعاية.
لا يجوز عتقه حتى يقبضه أو ينقده.
سفيان : يرجع بما سعى فيه على المولى إذا أيسر ، وأم الولد والمدبر لا يرجعان على مولاهما بشئ لان خدمتهما للمولى.
هشام : وكان محمد يحب أن يكون دراهم ودراهم ، ودنانير ودنانير.
رأيت محارب بن دثار وحمادا والحكم وأحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ، ينظر إلى الحكم مرة ، وإلى حماد مرة ، والخصوم بين يديه.
لي القاسم : اجلس إلي - وهو يقضي بين الناس.
خياركم الموفون الطيبون" .
للرجل : "انطلق فقل لهم : يأكلوا حتى يشبعوا ، ويكتالوا حتى يستوفوا" - يعني الكيل ، فخرج الرجل وهو يجبذ بمرفقيه - يعني يشتد.
٥ نسخ
لا قدست أمة لا يعطى الضعيف فيها حقه غير متعتع" .
لا بأس إذا اشترى الرجل الفاكهة أن يأكل منها - يعني يذوقها.
لا بأس إذا اشترى الشئ بأن يذوقه قبل أن يشتريه.
الكفالة والحوالة سواء
لا يشابن لبن لبيع" .
لا يأخذ إلا الذي أسلم فيه ، وإن وضعه عنده فليأخذ ما شاء.
الدرهم فيأخذ منه البيع ، ولكن يأخذ منه ، فإذا تم درهما أعطاه.
من اشترى شاة مصراة فهو فيها بخير النظرين ، إن ردها رد معها صاعا من تمر أو صاعا من طعام" .
عبد الله : من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا.
هو للذي يليهم ، يليهم الانصاف.
تقدمت مع أبي إلى شريح فسمعته يقضي بالخص إلى من كانت القمط.
- يعني دينا بدين.
أن يباع كالئ بكالئ - يعني دينا بدين.
زببوه ثم بيعوه.
لقهرمانه : لا أئتمنك على شئ بعدها.
لوكلائه : بيعوه عنبا : فإن لم يشتر فبيعوه عصيرا حين تعصرونه.
لا بأس ببيع العصير ما لم يغل.
أحب إلي أن يبيعه من غير أن يجعله خمرا ، وإن باعه فلا بأس.
بعه ما كان حلوا.
فيبيعه عصيرا أو عنبا فلا بأس.
[ لا ] تبع العنب ممن يجعله خمرا.
بع الحلال ممن شئت.
له أن يرجع في القيمة يوم وهب.
كتب عمر بن عبد العزيز أن يرجع في الهبة في القيمة يوم وهب ، وكتب أن الزيادة للموهوب له.
من حلف على يمين صبر "- فذكر مثل قول عبد الله - فنزلت هذه الآية { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } .
لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعدة من النار وأوجب الله له النار ".
من اقتطع مال مسلم بيمنه ظالما لقي الله وهو عليه غضبان" .
إن اقتطعها بيمينه كان ممن لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم" .
السابق
٣٨٢ / ٦٤٣
التالي