جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 381 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
من ظلم شبرا من الارض فطوقته ذوات الارض يوم القيامة لم تحمله.
المسلمون عند شروطهم" .
المسلم عند شرطه.
المسلمون عند شروطهم ما لم يعص الله.
لكل مسلم شرطه.
ابنتك على شرطها.
علي : يقوم البعير في السوق فيكون له شروى جلده.
له شروى الرأس.
قضى علي وشريح بالشروى.
عمر : إن مقاطع الحقوق عند الشروط.
لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا" .
الناجش آكل الربا خائن.
أوفى مثله.
لا تناجشوا" .
النجش لا يحل.
لا تأكل شف شئ ليس عليه ضمانة.
إنههم عن أربع : عن بيع وسلف ، وعن شرطين في بيع ، وعن ربح ما لم يضمن ، وعن بيع ما ليس عندك" . -
٦ نسخ
إذا بعث تجارة نهاهم عن سلف وبيع ، وعن شرطين في بيع ، وعن ربح ما لم يضمنوا.
لا بأس بالعينة إذا كانت على وجه الصحة.
لا بأس بالعينة.
كان الرجل يخرج ساعة إلى السوق فيبيع بالنقد ويبيع بالنسيئة.
كان الرجل يشتري المتاع ثم يضعه ، فإن وجد ربحا بالنقد باعه ، وإن وجد ربحا بالنسيئة باعه.
نعم. (٢٦١) الرهن في العينة
لا بأس به.
أنه كرهه.
لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر.
ضربة [ البابة ؟ ] .
عن إبراهيم أنه كره ضربة القانص.
وعطاء أنهم كرهوا بيع الآجام.
أن عمر بن عبد العزيز رخص في الآجام. (٢٦٣) بيع خدمة المدبر
لا تباع خدمة المدبر إلا من نفسه.
أن رجلين كان بينهما غلام فأعتقاه على أن يخدمهما ما عاشا ، فاشترى أحدهما من الآخر نصيب صاحبه فسئل عن ذلك ابن سيرين فلم ير به بأسا.
خدمة المدبر.
إذا دخلت سوق المدينة فاشتر ما وجدت ما لم تعلم أنه خيانة أو سرقة.
النبي عليه السلام : "من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها وإثمها" .
وهل تستطيع تركه ؟
بمثله.
لا يكون له سمسارا.
لا بأس بها.
كان سفيان يكره السمسرة.
سألت الحكم وحمادا : في العبد شفعة ؟ قالا : لا.
بالشفعة في كل شئ.
ليس في الحيوان شفعة.
عثمان : لا شفعة في بئر ولا فحل والارف يقطع كل شفعة.
نعم.
لا يباع الرهن إلا عند سلطان.
قل له : إن عندي غزل رهن قد خشيت أن يفسد ، فأمرني أن أبيعه.
كنت أبتاع لسعيد بن المسيب النوى والعجم والخبط فيحتكره.
إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجرها ، وله مثله بما اكتسب ، ولها بما أنفقت ، وللخازن مثل ذلك ، [ زاد أبو معاوية ] ، من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا" .
يأتي المسكين أفأتصدق من مال زوجي بغير إذنه ؟ فكرهه وقال لها : أله أن يتصدق بحليك بغير إذنك.
٧ نسخ
السابق
٣٨١ / ٦٤٣
التالي