جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 282 of 643
تم كتاب النكاح
يبعث بهدي يحل به.
إذا جمع بين عمرة وحج فحبسه مرض أجزأه لهما هدي واحد.
ذلك.
ينفر ما لم تغب الشمس.
من أمسى بمنى يوم النفر الاول وهو يريد النفر في ذلك اليوم ، لا ينفر حتى الغد.
إذا أدركه المساء في اليوم الثاني فلا ينفر حتى الغد وتزول الشمس.
الطواف بالبيت صلاة ، ولكن الله أحل فيه المنطق ، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير.
طفت وراء ابن عمر وابن عباس ، فلم أسمع أحدا منهما يتكلم في الطواف.
الطواف بالبيت صلاة ، فأقلوا الكلام فيه.
طفت مع طاوس فلم يسمعه يبدأ إنسانا بالكلام إلا أن يكلمه فيجيبه.
طاوس : إني لاعدها غنيمة أن أطوف بالبيت أسبوعا لا يكلمني أحد.
كنت أطوف مع سعيد بن جبير وهو يحدثني.
كان شريح يطوف بالبيت فسأله رجل فأفتاه.
رأيت سعيد بن جبير يطوف بالبيت يحدث أصحابه ويفتي.
كان مجاهد وسعيد بن جبير وعلي بن عبد الله بن العباس والحسين بن الحسن وأبو جعفر يتكلمون وهم يطوفون بالبيت ، وبين الصفا والمروة.
رأيت أبا قلابة يتكلم في الطواف.
٩ نسخ
لي : ثم ذكر حديثا.
إذا قبل المحرم امرأته فعليه دم.
عليه دم.
عليه دم.
عليه دم.
عليه دم.
عليه دم.
إذا قبل أو غمز فعليه دم.
يستغفر الله.
عليه دم.
عليه دم.
عليه دم.
إذا لمس المحرم أو غمز امرأته فعليه كفارة يتصدق بها.
من وراء الثوب ليس فيها شئ ، وفي جسات ومسات دم.
هو بمنزلة المجامع عليه الحج من قابل.
إنه استكتمني ، فظننا أنه أمره بدم.
أراه قد وجب عليه ، فأوجب عليه ما وجب على المجامع.
لا بأس بالمرآة للمحرم.
لا بأس أن ينظر فيها يميط عنه الاذى.
أن ينظر المحرم في المرآة.
لا بأس به.
لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة.
لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة.
كان ابن عباس لا يرى بأسا للمحرم أن يحلق عن السحر وأن ينظر في المرآة.
لا ينظر المحرم في المرآة ، ولا يدعوا على أحد وإن ظلمه.
المسور : لا أخالفك أبدا.
٩ نسخ
لي عمر : تعال معي حتى أنافسك في الماء أينا أصبر ونحن محرمون.
اغمس رأسك في الماء مرارا.
* (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) *.
لا بأس أن يغسل المحرم رأسه في الماء.
لا بأس أن يغسل المحرم رأسه ويتعطس منه.
المحرم يغتسل بالماء إن شاء.
لا بأس أن يغتسل المحرم بالماء من غير جنابة.
صببت على سالم ماء وهو محرم ، فنهاني أن أصب على رأسه.
السابق
٢٨٢ / ٦٤٣
التالي