جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 281 of 643
تم كتاب النكاح
ابدأ بحجة الاسلام.
يبدأ بالفريضة. (١١) من كان يستحب أن يحرم في دبر الصلاة
أحرم دبر صلاة الظهر. وكان الحسن يستحب أن يحرم دبر الظهر فإن لم يفعل ففي دبر صلاة العصر.
كان [ سلول ] يستحب أن يحرم دبر التلبية في أربعة مواضع : في دبر الصلاة ، وإذا هبطوا واديا وعلوه وعند انضمام الرفاق.
يستحب التلبية في مواطن : في دبر الصلاة المكتوبة ، وحين يصعد شرفا وحين يهبط واديا وكلما استوى لك بعيرك قائما وكلما لقيت رفقة.
يحرم في دبر الصلاة المكتوبة.
كانوا يستحبون التلبية عند ست : دبر الصلاة ، وإذا استقلت بالرجل راحلته ، وإذا صعد شرفا وإذا هبط واديا ، وإذا لقي بعضهم بعضا.
إن شئت ففي دبر الصلاة وإن شئت فإذا سعت بك الناقة حيت تركب فتقول : * (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) *.
كان بعضهم يحرم وهو راكب ، وإن كان بعضهم يحرم وهو يأكل.
إذا ذاك فآرم به عنك.
إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه.
إذا انكسر ظفر المحرم ألقاه.
فاقطعه يا ابن أخي ، * (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) *.
إذا انكسر ظفره من حيث انكسر ، وليس عليه شئ فإن قلمه من قبل أن انكسر فعليه دم.
ينزع المحرم ظفره.
المحرم يجس القرحة.
ينبط الجرح ويعصر القرحة ويعض الظفر إذا انكسر ونحو الكسر.
لا بأس أن يقطع المحرم الجلدة.
كانوا يستحبون السواك للمحرم.
لا بأس بالسواك للمحرم.
لا بأس أن يستاك المحرم.
نعم ! السواك طهارة.
سألت محمد بن علي وعامرا وعطاء وطاوسا ومجاهدا وسالما والقاسم وعبد الرحمن بن الاسود ، لم يروا به بأسا.
منصور : ولا شئ عليه.
إذا اشتكى المحرم ضرسه نزعه إن شاء.
المحرم ينزع ضرسه ويداوي القرحة.
في محرم ، ينزع ضرسه.
* (ما استيسر من الهدي) * شاة.
* (ما استيسر من الهدي) * ما بين الرخص إلى الغلا.
* (ما استيسر من الهدي) * شاة.
من الغنم.
شاة.
إذا قرن الرجل الحج والعمرة فعليه بدنة فقيل له : إن ابن مسعود كان يقول : شاة ، فقال ابن عمر : الصيام أحب إلى من شاة.
٣ نسخ
أن عائشة وابن عمر كانا يقولان : الهدي من الابل والبقر.
ذات خف من إبل أو بقر.
يجزي شاة.
* (ما استيسر من الهدي) * شاة.
بنت من البقر وإلا فإن صوم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعت إلى أهلك أحب إلي من شاة.
* (ما استيسر من الهدي) * شاة.
* (ما استيسر من الهدي) * شاة.
فيذبح البقرة عن سبعة.
يجزئ المتمتع إن شارك في دم.
يجزي الناقة والبقرة عن سبعة متمتعين.
لا يريان بأسا بالمتمتع أن يدخل في شرك في جزور أو بقرة.
سألت الحكم وحمادا عن القوم مشتركون في الهدي ، فكرها ذلك.
بما كان أهل به.
عليه عمرتان وحجة.
الحكم : عليه حجة وثلاث عمر.
هديان.
ثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
السابق
٢٨١ / ٦٤٣
التالي