جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 248 of 643
تم كتاب النكاح
يعتذر ، يتوب إلى الله.
يستغفر الله.
يتصدق بدينار.
ليس عليه شئ ، ولكن لا يعد.
ليس عليه كفارة إلا أن يتوب.
هذا قول طاوس.
ليس عليه شئ.
كنت أدفع عن ماله ما استطعت ما لم اضطر إلى اليمين.
من حلف على مالك يمينه ليضربنه فكفارته تركه وله من الكفارة حسبه.
يجمعها فيضربه ضربة واحدة.
يستقبل الصوم.
ليس عليه شئ.
عكرمة : لو وطئت بها كانت للسلطان اذهب فإنما هي فكفرها.
هو محرم بحجة يكفر يمينه.
عليه كفارة يمين.
يحج ما استطاع.
لا والله حيث كان ، فإنه بكل مكان.
لا يأتي سأتيك.
لا يقل أحدكم مالي إلي فإنه لا يفديه شئ.
يكفر عن يمينه.
عن المثلة ، انزع هذا وحج راكبا وانحر بدنة.
مر أختك فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام" .
٥ نسخ
مروها أن تعود من العام المقبل فتمشي من حيث عجزت.
ابن عباس : يركب ما مشى ويمشي ما ركب من قابل ، أو يهدي بدنة.
عليه المشي إن شاء ركب وأهدى.
عبد الرحيم : يركب ويهريق دما ، وقال أبو خالد : يهدي بدنة.
لا خطأ عليك ، ارجع عام قابل فامش ما ركبت واركب ما مشيت.
يمشي فإن انقطع ركب وأهدى بدنة.
يركب ويهدي بدنة.
يمشي إلى البيت.
لله على نذر ، وعلي ، فسواء.
فليكفر يمينه.
أصاب الاصم وأخطأ صاحبيك ، هدم الاسلام ما كان قبله.
إنه لا يأتي بخير ، وإنما يستخرج به من البخيل" .
إياكم والنذر ، فإن الله لا ينعم نعمة على الرشا ، وإنما هو شئ يستخرج به من البخيل" .
لا أنذر نذرا أبدا.
إذا قتل المسلم الذمي فليس عليه كفارة.
كفارتهما سواء.
الله : (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) اذهبي فصومي شهرين متتابعين ولا شئ لهم عليك.
فمروها أن تصوم شهرين متتابعين.
فأوف بنذرك حيث قدرت" .
فصل حيث قدرت" .
إن عدله إلى المسجد الحرام كان أوفى.
ليكفر عن يمينه ولا يذهب إلى المدائن.
إذا جامع المعتكف أبطل اعتكافه واستأنف.
يتصدق بدينارين.
يقضي اعتكافه.
من أصاب امرأته وهو معتكف فعليه الكفارة مثل ما على الذي يصيب في رمضان.
تتم ما بقي.
كل شئ في القرآن : أو أو فهو فيه مخير ، وكل شئ فيه (فمن لم يجد) فالذي يليه ، فإن لم يجد فالذي يليه.
السابق
٢٤٨ / ٦٤٣
التالي