جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 245 of 643
تم كتاب النكاح
علي نذر ، فلم يسمه ، فعليه كفارة اليمين غليظة.
علي نذر. فإن سمى فهو ما سمى وإن نوى فعليه ما نوى ، فإن لم يكن سمى شيئا صام يوما أو صلى ركعتين.
الحسن : هي يمين يكفرها.
وسلم : "من نذر نذرا فلم يسمه ، فعليه كفارة يمين" .
سألتهما عن رجل جعل عليه نذرا لم يسمه قالا : عليه الكفارة.
النذور أربعة : من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا فيما يطيق ، فليوف بنذره.
٩ نسخ
يمين مغلظة.
عن صوم هذا اليوم.
٧ نسخ
يفطر ويصوم يوما مكانه ، ويكفر يمينه.
يفطر ثم يبني على صيامه.
إنا نطعم نصف صاع من بر أو صاعا من تمر في كفارة اليمين.
لي عمر : إني أحلف لا أعطي أقواما شيئا ، ثم يبدو لي فأعطيهم ، فإذا فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين ، بين كل مسكينين صاع من بر ، أو صاع من تمر لكل مسكين.
٥ نسخ
مدان لكل مسكين.
كفارة اليمين والظهار نصف صاع لكل مسكين.
كفارة في ظهار أو غيرة ، ففيه نصف صاع من بر كفارته.
كفارة اليمين : مد بر أو أكلة مأدومة.
لا ، أعطهم مدا لطعامهم ومدا لادامهم.
في إطعام المساكين في كفارة الظهار : لكل مسكين مد حنطة ومد تمر.
إطعام عشرة مساكين ، مكوك لكل إنسان.
ومكوك إدامه.
عمر : إني من أمراء المسلمين ، فإذا رأيتني قد حلفت على يمين لم أمضها ، فأطعم عني عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر.
٧ نسخ
مد من حنطة لكل مسكين.
إذا حنث أطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من حنطة بالمد الاول.
مد.
في كفارة اليمين مد من بر.
مد لكل مسكين.
مد من قمح.
مد.
وجبة واحدة.
إن مكوك بر لا تجزي.
الله تعالى - حتى يشبعهم.
أن أنسا مرض قبل أن يموت ، فلم يستطع أن يصوم ، فكان يجمع ثلاثين مسكينا ، فيطعمهم خبزا ولحما أكلة واحدة.
يطعم خبزا ولحما مرة واحدة حتى يشبع.
غداء وعشاء.
أنت علي كظهر امرأة فلان ، فليس بشئ.
البطن والظهر بمنزلة واحدة.
إذا قتلت المرأة نفسا خطأ فصامت ثم حاضت قضت يوما مكانه.
أما المرأة فتصوم ، فإذا حاضت تتم ما بقي.
أن تعتكف فأدركها الحيض ، تقضي ما حاضت من عدة أيام تصوم ثلاثة أيام في كفارة يمين ثم تحيض.
إذا صامت المرأة في كفارة اليمين في ثلاثة أيام ، فحاضت قبل أن تتم صومها فلتستقبل صوم ثلاثة أيام.
من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر ، فمن شاء بر ومن شاء فجر" .
عبد الله : أما إن عليه بكل آية منها يمين.
من حلف بسورة من القرآن لقي الله بعدد آياتها خطايا.
من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين ، ومن كفر بآية منه كفر به كله.
عبد الله : من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين.
إذا أبعدها من عمل إلى عمل أجزاه ، لا يجزيه من لا يعمل فأما الذي يعمل فالاعور ونحوه ، وأما الذي لا يعمل فالمقعد والاعمى.
الساعة هي بالمقعد.
يجزي الاعور.
قلت لعطاء : أيجوز في قتل النفس خطأ رقبة مؤمنة غير سوية وهو ينتفع بها أعرج أو أشل ؟ فأبى واستحب السوية.
يجزي الاعمى في الكفارة.
السابق
٢٤٥ / ٦٤٣
التالي