جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 217 of 643
[ قد تم كتاب الزكاة ويتلوه كتاب الجنايز ] * * *
تنكحوا المشركات حتى يؤمن) . (٣٩) من رخص في نكاح نساء أهل الكتاب
يهودية.
أن طلحة تزوج نصرانية.
شهدنا القادسية مع سعد ونحن يومئذ لا نجد سبيلا إلى المسلمات وتزوجنا اليهوديات والنصرانيات فمنا من طلق ومنا من أمسك.
٥ نسخ
وعنده عربيتان.
لا بأس بنكاح النصرانية.
لا يرى بأسا بالنكاح في أهل الكتاب.
لا بأس بنكاح اليهوديات والنصرانيات إلا أهل الحرب.
لا بأس أن يجمع الرجل أربعا من أهل الكتاب.
يتزوج الحر أربع إماء وأربع نصرانيات والعبد كذلك.
الحكم : فحدثت به إبراهيم فأعجبه ذلك.
نساء أهل الكتاب لنا حلال إلا أهل الحرب فإن نساءهم وذبائحهم عليكم حرام.
إن من أهل الكتاب من لا يحل لنا مناكحته ولا ذبيحته ، أهل الحرب.
في المرأة من أهل الكتاب : إذا دخلت من أرض الحرب تدخل أرض العرب بأمان ، إن أظهرت السكون في أرض العرب فلا بأس أن ينكحها المسلم وإن لم يظهر ذلك إلا عند الخطبة لم تنكح.
إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم.
إنما رخص لهذه الامة في نساء أهل الكتاب ولم يرخص في الاماء. (٣) حدثنا عثمان عن ثور عن مكحول أنه كره نكاح أهل الكتاب.
لا ينبغي للحر المسلم أن ينكح أمة من أهل الكتاب.
أن عمر بن عبد العزيز كتب : إذا دخل الرجل بالمرأة فقد وجب العاجل فالاجل إلا أن يشترط في الاجل.
إلى موت أو فراق.
في الاجل من المهر : هو حال إلا أن تكون له مدة معلومة.
دلنا على ميسرة نأخذه لك.
إذا دخل بها فلا دعوى لها في الاجل.
العاجل والاجل إلى موت أو فرقة.
هو حال تأخذيه إذا شئت.
هم من العرب.
انتحلوا دينا فذلك دينهم.
ليسوا من أهل الكتاب ولا تحل نساءهم ولا طعامهم للمسلمين.
العرب في ذبائحهم وفي نسائهم.
(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ، بعضهم أولياء بعض) فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم.
٩ نسخ
ونسائهم.
أنه كره.
لا بأس به. (٤٤) في الوصي إلا أن يتزوج
أن شريحا أجاز نكاح وصي.
ليشاور الولي الوصي في النكاح وهي عقدة النكاح الولي.
هو جائز.
ما صنع الوصي فهو جائز إلا النكاح.
أنت وصي في نكاح إخواني فإن فعل فالوصي أحق من الولي وإلا فالولي أحق من الوصي.
تخير.
ابن شهاب : تخير.
إذا علمت به فإن شاءت سكنت به وإن شاءت فارقته ولا حق له عليها.
شاءت استقرت عنده وإن شاءت فارقته.
إذا تزوج الابن لم تحل للاب دخل بها أو لم يدخل وإذا دخل الاب لم تحل للابن دخل [ بها ] أو لم يدخل بها.
أيهما ملك عقدة امرأة فقد حرمت على الاخر.
الله تعالى : (وحلائل أبنائكم) .
أشعث : وهذه الرابعة ليست بمبهمة (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم) فقرأها معاذ إلى آخرها.
إنها لا تحل لك.
إنها لا تحل لك.
إنها لا تحل لك.
وما تعلمه وطئها إلا أن يكون اطلع منها على أمره كره أن يطلع ولد مطلعه.
إنها لا تحل لك. (٦) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمثل هذا.
السابق
٢١٧ / ٦٤٣
التالي