جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 182 of 643
كتاب عمر اليه ان اقرا بالناس في العشاء بوسط المفصل.
أنهما كرها الصدقة على النصراني.
الاسارى من أهل الشرك.
يقسم في أهل الذمة من الصدقة والخمس.
أما الزكاة فلا وأما إن شاء رجل أن يتصدق فلا بأس.
لا تعطهم من الزكاة وأعطهم من التطوع.
لا تعط المشركين شيئا من الزكاة.
لا تعط اليهودي والنصراني من الزكاة ولا بأس أن تتصدق عليهم.
لا يعطى المشركون من الزكاة ولا من شئ من الكفارات.
يعطى من الزكاة من له الدار والخادم و الفرس.
كانوا لا يمنعون الزكاة من له البيت والخادم.
كان لا يرى بأسا أن يعطى منها من له الخادم والمسكن إذا كان محتاجا.
نعم. (٧٦) في الرقبة تعتق عن الزكاة (١) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن هشام عن بعض أصحابه عن إبراهيم أنه كان يكره أن يشتري من زكاة ماله رقبة يعتقها.
أن يشتري من الزكاة رقبة يعتقها.
أن يستري من الزكاة رقبة يعتقها.
لا تعتق من الزكاة زاد جعفر مخافة جر الولاء.
اشترى خير الرقاب.
لا يرى بأسا أن يعطى الرجل من زكاته في الحج وأن يعتق منها النسمة.
إذا أعطيتم فاغنوا يعني من الصدقة.
كان يستحب أن يسد بها حاجة أهل البيت أي بالزكاة.
يعطى منها ما بينه وبين المائتين.
يعطى منها ما بينه وبين المائتين.
اعط من الزكاة ما دون أن يحل على من تعطيه الزكاة.
لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عرضها من الذهب.
خمسون درهما أو حسابها من الذهب" .
لا يعطى من الزكاة من له خمسون درهما ولا يعطي منها أكثر من خمسين درهما.
كان سفيان وحسن يقولان لا يعطى منها من له خمسون درهما ولا يعطي منها أكثر من خمسين إلا أن يكون عليه دين فيقضي دينه ويعطي بعد خمسين.
ما كانوا يسألون إلا عن الحاجة.
معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير فأخذ العروض والثياب من الحنطة والشعير.
٩ نسخ
يأخذ العروض في الصدقة من الورق وغيرها.
إيتوني بخمسين أو لبيس أحد منكم.
أن معاذا كان يأخذ العروض في الصدقة.
أن عليا كان يأخذ العروض في الجزية من أهل الابر الابر ومن أهل المال المال ومن أهل الحبال الحبال.
كانوا يستحبون زكاة كل شئ منه الورق من الورق والذهب من الذهب والبقر من البقر والغنم من الغنم.
سمعت ابن أبي نجيح يزعم أن عمر بن عبدالعزير كتب في صدقة التمر أن يؤخذ البرني من البرني واللون من اللون ولا يؤخذ اللون من البرني.
إذا أعطاها في صنف واحد من الاصناف الثمانية التي سمى الله تعالى أجزاه.
إذا وضعت في أي الاصناف شئت أجزاك إذا لم تجد غيره.
إن جعلها في صنف واحد أجزاه.
أن عمر كان يأخذ العرض في الصدقة ويعطيها في صنف واحد مما سمى الله تعالى.
الله تعالى.
نعم.
لا بأس أن تجعلها في صنف واحد مما سمى الله تعالى.
الحسن في أيها وضعت أجزاك.
لو وضعت الزكاة في هذين الصنفين الفقراء والمساكين لرأيت أن ذلك يجزي عني.
قومه وأد زكاته.
له تمنه وأد زكاته.
يزكيه بقيمته يوم حلت.
ليس في العروض زكاة إلا في عرض في تجارة فإن فيه زكاة.
في المتاع يقوم ثم تؤدى زكاته.
- لا.
نعم زكى ماله من عطائه وإلا سلم له عطاءه.
السابق
١٨٢ / ٦٤٣
التالي