مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا تحل له الصدقة إذا ملك خمسين درهما عن أبو بكر عن عبد الرحيم بن سليمان الكناني عن الحجاج عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علي وعبد الله
لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عرضها من الذهب.
لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عرضها من الذهب.