جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 83 of 269
§كتاب الزكاة · §باب التبر، والحلي
§لَيْسَ فِي الِيَاقُوتِ، وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ، إِلَا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهُ يُدَارُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَالَ: «فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ»
٤ نسخ
§كتاب الزكاة · §باب وقت الصدقة
§صَدَقَ قَدْ أَدَّاهَا قَبْلُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٨٧] -
قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
كَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَعْمَرُ: «وَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ»
§كتاب الزكاة · §باب صدقة العين
فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «§خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمَا، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَمِمَّنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ…
٣ نسخ
الرَّزَّاقِ،
آخَرُونَ: «فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، إِذَا كَانَتْ عَشَرَةً فَفِيهَا رُبْعُ دِرْهَمٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَلِيٌّ: «§مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَإِنْ نَقَصَ مِنَ الْمِائَتَيْنِ، فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، وإ…
٣ نسخ
يَا عَلِيُّ إِنِّي §عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ، فَأَمَّا الْإِبِلُ، وَالْبَقَرُ، وَالشَّاءُ، فَلَا، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنْ كُلِّ عِ…
٣ نسخ
§مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَلَا يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ» وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ مِثْلَهُ، وَهِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ …
نسختان
الرَّزَّاقِ،
§مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَطَاءٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «§لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارٍ، فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارٍ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ يَزِيدُهَا الْمَ…
دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ بَعْدَ مِائَتَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَا شَيْءٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «فِي رَقَّةِ أَحَدِهِمْ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوَاقٍ رُبْعُ الْعُشُورِ»
§كتاب الزكاة · §باب لا زكاة الا في فضل
إِنَّ §هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهْ، ثُمَّ لِيُؤَدِّ زَكَاةَ مَا فَضَلَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٩٣] -
عَطَاءٌ: «فَإِذَا زَكُّوا عَطَاءَ الرَّجُلِ بَعْدَ دَيْنِهِ، فَلَمْ يَظْلِمْ سَيِّدُ الْعَطَاءِ» قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيَّ دَيْنٌ، وَلِي مَالٌ، وَلِي مِنَ الرَّقِيقِ مَا يُقِلُّ عَلَيَّ مِنَ الدَّيْن…
نسختان
§لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ»
تَكِيلُهُ لَهُمْ»
§كتاب الزكاة · §باب الزكاة من العروض
الشَّعْبِيُّ: «لَا زَكَاةَ فِيهِ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَى» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «اسْمُ لَا أُحِبُّ أَنْ أَقُولَهُ يَنْتَظِرُ بِهِ الْغَلَاءَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
النَّخَعِيُّ: «فِيهِ زَكَاةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٩٦] -
ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فَقَوِّمْهُ، وَأَدِّ زَكَاتَهُ»
يَجْمَعُهَا ثُمَّ يُزَكِّيهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ أَنَا ابْنَ أَبِي سَبْرَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيمٍ، وَأَبُو النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبِي الزِّنَادِ، عَن…
أَنَا أَنَّهَا «§قِيمَةُ الْعُرُوضِ يَوْمَ تُخْرَجُ زَكَاتُهُ»
§كتاب الزكاة · §باب لا زكاة الا في الناض
ابْنُ عُمَرَ: «سَوْفَ»
§تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ يَتَامَى، فَيَسْتَلِفُ أَمْوَالَهُمْ لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ، ثُمَّ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
الرَّزَّاقِ،
§إِذَا كَانَ دَيْنُكَ فِي ثِقَةْ فَزَكَّهُ، وَإِنْ كُنْتَ تَخَافُ عَلَيْهِ التَّلَفَ فَلَا تُزَكَّهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
كُلِّ عَرَضٍ نُقِدَ، وَدَيْنٍ يُرْجَى زَكَاةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§لَيْسَ فِيَ الدَّيْنِ زَكَاةٌ»
وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُؤَدِّ مَا غَابِ عَنْهُ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
الرَّزَّاقِ،
ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ نَحْوَ ذَلِكَ عَنْ زِيَادٍ
نَعَمْ»
لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَكُونُ عِنْدَنَا النَّفَقَةُ، فَأُبَادِرُ الصَّدَقَةَ، وَأُنْفِقُ عَلَى أَهْلِي، وَأَقْضِي دَيْنِي قَالَ: «§فَلَا تُبَادِرْ بِهَا، فَإِذَا جَاءَتْ فَاحْسِبْ دَيْنَ…
٣ نسخ
§لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ»
الذَّاهِبُ»
٣ نسخ
ذَلِكَ الْأَمْرُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ، وَإِذَا كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ التَّوَى فَلَا يُزَكِّيهِ، فَإِذَا قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِمَا غَابَ عَنْهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَهُ
§كتاب الزكاة · §باب اخذ العروض في الزكاة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
السابق
٨٣ / ٢٦٩
التالي