جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 84 of 269
§كتاب الزكاة · §باب اخذ العروض في الزكاة
كَانَ §يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الزَّكَاةِ، وَيَجْعَلُهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ»
§كتاب الزكاة · §باب انما الصدقات للفقراء
مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ»
الثَّوْرِيُّ: «لِلْعَامِلِ قَدْرُ مَا يَسَعُهُ مِنَ النَّفَقَةِ، وَالْكُسْوَةِ، وَهَوَ الَّذِي يَلِي قَبْضَ الصَّدَقَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَبْدُ الصَّمَدِ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي يَزِيدَ: "أَنَّهُ قَدِمَ يَسْأَلُ عُلَمَاءَهَا رَجُلًا رَجُلًا فَقَالُوا: إِنَّمَا ذَاكَ رَأْيُ الْإِمَامِ، وَاجْتِهَادُهُ، فَإِنْ رَأَى أَنْ يَفُضَّهَا فَضَّ بَعْضَهَا…
٣ نسخ
§كتاب الزكاة · §باب اذا اديت زكاته فليس بكنز
§إِذَا أَدَّيْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا، فَإِنْ لَمْ تُؤَدِّهَا فَهُوَ كَنْزٌ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٠٧] -
§مَا أَدَّى زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ، وَمَا كَانَ ظَاهِرًا لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ»
الرَّزَّاقِ،
§إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا، وَإِنْ لَمْ تُؤَدِّ زَكَاتَهُ فَهُوَ كَنْزٌ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنَّمَا الْكَنْزُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مَا لَمْ تُؤَدِّ زَكَاتَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَهُ الرَّجُلُ: أَيْنَ أَضَعُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: «ضَعْهُ تَحْتَ مِقْعَدِ الْمَرْأَةِ» ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَوْ لَيْسَ بِكَنْزٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: «§لَيْسَ بَكَنْز…
إِنَّ §الزَّكَاةَ قَنْطَرَةٌ بَيْنَ النَّارِ، وَبَيْنَ الْجَنَّةِ فَمَنْ أَدَّى زَكَاتَهُ قَطَعَ الْقَنْطَرَةَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§مَنْ كَسَبَ طَيِّبًا، خَبَّثَهُ مَنْعُ الزَّكَاةِ، وَمَنْ كَسَبَ خَبِيثًا لَمْ تُطَيَّبْهُ الزَّكَاةُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§لَا صَلَاةَ إِلَا بِزَكَاةٍ»
§كتاب الزكاة · §باب كم الكنز؟ ولمن الزكاة؟
§أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَمَا دُونَهَا نَفَقَةٌ، وَمَا فَوْقَهَا كَنْزٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَ…
٣ نسخ
مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
لَهُمَا: «§مَا شِئْتُمَا، وَلَكَنْ لَا حَقَّ فِيهَا لِغَنِيِّ، وَلَا لَقَوِّيٍّ مُكْتَسِبٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١١٠] -
٤ نسخ
وَسَلَّمَ «§لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِمْ: «أَنْ §أَعْطُوا مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ تَرَكَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمًا، وَرَاعِيهَا، وَلَا تُعْطُوا مِنْهَا مَنْ تَرَكَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمَيْنِ، وَرَاعِيَيْنِ» عَبْدُ…
٤ نسخ
مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَلَا يُعْطَى مِنْهَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا إِلَا أَنْ يَكُونَ غَارِمًا عَلَيْهِ دَيْنٌ»
سُفْيَانُ: وَبَلَغَنِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلُهُ
§كتاب الزكاة · §باب لمن الزكاة
§تُعْطِي زَكَاةَ مَالِكَ ذَوِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُونوا فَمَوَالِيكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُونوا فَجِيرَانَكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
سُفْيَانُ: «وَكَانَ يَسْتَحِبُّ بَعْضُ فُقَهَائِنَا الْقَرَابَةَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ، فَالْمَوَالِي، فَإِنْ لَمْ يَكُونوا فَالْجِيرَانَ، وَلَا يُخْرِجُهَا مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ»
نسختان
إِذَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا تَعُولُهُ أَنْتَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نَعَمْ، مَا لَمْ تُغْلِقْ عَلَيْهَا بَابًا، يَعْنِي مَا لَمْ تَكُنْ فِي عِيَالِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
إِذَا أَعْطَاهُمْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ، - [١١٣] -
٣ نسخ
يُعْطَى عَبْدٌ، وَلَا مِشْرِكٌ مِنَ الزَّكَاةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ"
قَالَ: «نَعَمْ»
§كتاب الزكاة · §باب ما فيه الزكاة
الزَّكَاةَ فِي شَيْءٍ إِلَا فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ: الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ وَالْإِبِلِ، وَالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرَةِ، وَالتَّمْرِ"
٤ نسخ
الرَّزَّاقِ،
مِثْلَهُ
§كتاب الزكاة · §باب الركاز والمعادن
بَلْ §نُعْطِيكَ مِثْلَهَا، وَلَا نَرْجِعُ إِلَيْهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§مَا وُجِدَ مِنْ غَنِيمَةٍ فَفِيهَا الْخُمْسُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رِكَازٍ بِالْيَمَنٍ فَخَمَّسَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنَّ رَجُلًا §إِذَا ابْتَاعَ أَرْضًا أَوْ دَارًا فَوَجَدَ فِيهَا مَالًا عَادِيَّا، فَهُوَ لَهُ، وَهَوَ مَغْنَمُ، وَإِنْ وَجَدَ مَالًا مِنْ مَالِ هَذِهِ الْأُمَّةَ فَهُوَ لَهُ إِلَا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي قِبَلَهُ بِبَيِّ…
نسختان
§كتاب الزكاة · §باب لا يدفعها اليهم اذا لم يعطوا من المال شييا
فَفَرَضَ لَهُ مَرْوَانُ مِنَ الْغَدِ
تُؤْخَذُ مِنْهُ حِينَئِذٍ زَكَاتُهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
مَعْمَرٌ: إِنَّمَا يَقُولُ: «لَا نَأْخُذُ مِنْكُمْ، وَلَكِنْ ضَعُوهَا أَنْتُمْ مَوَاضِعَهَا» .
§كتاب الزكاة · §باب الخضر
أَنْ يَأْخُذَ مِنِ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَجَّاجِ، فَقَالَ: «صَدَقَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§لَيْسَ فِي الْخُضَرِ صَدَقَةٌ الْبَقْلِ، وَالتُّفَاحِ، وَالْقِثِّاءِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
§لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ - يَعْنِي الْحُبُوبَ، وَالْعَدَسَ، وَأَشْبَاهَهُ - صَدَقَةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِنَ الْقِطْنِيَةِ الزَّكَاةَ، وَالْقِطْنِيَةُ الْعَدَسُ، وَالْحِمَّصُ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
خَمْسَةُ دَرَاهِمَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
هُوَ يُكَالُ، فَفَيهِ الْعُشْرُ إِذَا لَمْ يُسْقَ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٢١] -
فَقَالَ: «صَدَقَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
كُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ الْعُشْرُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
السابق
٨٤ / ٢٦٩
التالي