جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 82 of 269
§كتاب الزكاة · §باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه واعطاء زكاته
§لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا بَلَغُوا فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ، فَإِنْ شَاءُوا زَكَّوْهُ، وَإِنْ شَاءُوا تَرَكُوهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٧٠] -
كَانَ §يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ، وَهَوَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنَّهُ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ»
§كتاب الزكاة · §باب كيف يصنع بمال اليتيم وليه
§تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ الِيَتَامَى فَيَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَهُمْ يُحْرِزُهَا مِنَ الْهَلَاكِ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ»
٣ نسخ
§كتاب الزكاة · §باب صدقة العبد والمكاتب
§لَيْسَ عَلَى دَيْنٍ زَكَاةٌ، وَلَا عَلَى مَمْلُوكٍ زَكَاةٌ، وَلَا عَلَى الْمُكَاتِبِ زَكَاةٌ، وَلَا عَلَى الَّذِي يَبْتَاعُ بِدَينٍ زَكَاةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§لَا صَدَقَةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ، وَلَا الْمُكَاتِبِ حَتَّى يُعْتَقَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§لَا صَدَقَةَ عَلَى عَبْدٍ فِي مَالِهِ، وَلَا عَلَى سَيِّدٍ فِي مَالِ عَبْدِهِ»
قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ فِي مَالِهِ صَدَقَةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتِبِ زَكَاةٌ»
لَا»
§كتاب الزكاة · §باب لا صدقة للعبد
§لَا صَدَقَةَ لِعَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
إِنَّ §الْمَمْلُوكَ لَا يَجْوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ أَحَدًا شَيْئًا، وَلَا يَعْتِقَ، وَلَا يَتَصَدَّقَ مِنْهُ بِشَيْءٍ إِلَا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَكْتَسِي هُوَ، وَوَلَدُ…
٣ نسخ
مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ شَيْءٌ إِلَا أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَكْتَسِيَ، أَوْ يُنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§لَا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
اسْقِهِ مَا يُبَلِّغْهُ غَيْرُكَ، ثُمَّ اسْتَأَذِنْ أَهْلَكَ فِيمَا سَقَيْتَهُ»
٤ نسخ
§يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بَالشَّيْءِ غَيْرِ ذِي الْبَالِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٧٥] -
لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: «إِنَّهُ §لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَا أَنْ تَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ تُنَاوِلُ مِسْكِينًا أُكْلَةً فِي يَدِهِ»
§كتاب الزكاة · §باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول
§مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
الْقَاسِمُ: «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ §لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَكَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً سَأَلَهُ هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ وَجَبَ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ؟»…
نسختان
الرَّزَّاقِ،
إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَهُ
§هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ؟» فَإِنْ قُلتُ: نَعَمْ أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ وَإِلَّا دَفَعَ إِلِيَّ عَطَائِي " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
§لَيْسَ فِي الْمَالِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ»
نسختان
لِجَابِرٍ: لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْكَ فِيهِ الْحَوْلُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يُعْطِي ثُمَّ يَأْخُذُ زَكَاتَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ، - [٧٩] -
٣ نسخ
تُدِيرُهُ لَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ»
§إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ تُرِيدُ أَنْ تُزَكِّيَهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ الْحَوْلِ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ، ثُمَّ أَفَدْتَ مَالًا فَزَكِّهِ مَعَهُ زَكِّهِمَا جَمِيعًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
§مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ»
إِذَا كَانَ أَصْلُ الْمَالِ قَدْ زُكِّيَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
§كتاب الزكاة · §باب التبر، والحلي
الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
§لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ، وَإِنَّهَا لَسَفِيهَةٌ أَنْ تَحَلَّتْ بِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٨٣] -
§كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِ أَخِيهَا بِالذَّهَبِ وَاللُّؤْلِؤِ فَلَا تُزَكِّيهِ وَكَانَ حُلِيُّهُمْ يَوْمَئِذٍ يَسِيرًا»
نَعَمْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٨٤] -
كَانَ §يُحَلِّي بَنَاتِهِ بِالذَّهَبِ ذَكَرَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَرَاهُ ذَكَرَ الْأَلْفَ، أَوْ أَكْثَرَ كَانَ يُزَكِّيهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
حَتَّى فِي الْخَاتَمِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
وَلَوْ»
٣ نسخ
§لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ، وَالْيَاقُوتِ زَكَاةٌ إِلَا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ يُزَكَّى، وَلَيْسَ فِي الْخَرَزِ زَكَاةٌ إِلَا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
السابق
٨٢ / ٢٦٩
التالي