جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 153 of 269
§كتاب الطلاق · §باب الرجل يجهل الايلاء حتى يصيب امراته او لا يصيب
لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنِيسٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ، وَهُوَ لَا يَذْكُرُ يَمِينَهُ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ فَذَكَرَ …
نسختان
§كتاب الطلاق · §باب الرجل يولي ولم يدخل
الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ، - [٤٦١] -
§يَدْفَعَانِ عِنْدَ الْإِيلَاءِ قَبْلَ الدُّخُولِ» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَهُ
§كتاب الطلاق · §باب الفيء الجماع
فَهِيَ امْرَأَتُكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤٦٢] -
أَنْ لَا تَطْهُرَ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَأَفْتَوْهُ: «أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
لَا عُذْرَ لَهُ إِلَّا أَنْ يُجَامِعَ، وَإِنْ كَانَ فِي سِجْنٍ أَوْ سَفَرٍ" . سَعِيدٌ الْقَائِلُ عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، - [٤٦٣] -
§الْفَيْءُ: الْجِمَاعُ"
الرَّزَّاقِ،
§إِذَا فَاءَ فِي نَفْسِهِ فَهُوَ يُجْزِئُهُ هِيَ امْرَأَتُهُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
§لَا يُجْزِيهِ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِلِسَانِهِ»
٣ نسخ
§كتاب الطلاق · §باب يولي منها وهي حامل
الرَّزَّاقِ،
مَعْمَرٌ: «وَأَقُولُ أَنَا قَوْلَ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ»
أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا»
§كتاب الطلاق · §باب يطلق ثم يرجع
الرَّزَّاقِ،
§إِذَا طَلَّقَ فَحَاضَتْ حَيْضَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا، ثُمَّ آلَى اسْتَقْبَلَتِ الْإِيلَاءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي»
§كتاب الطلاق · §باب الى ثم طلق
§يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ، وَلَا يَهْدِمُ الْإِيلَاءُ الطَّلَاقَ»
إِنْ آلَى، ثُمَّ طَلَّقَ، §فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ عِدَّةُ الطَّلَاقِ فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ تَطْلِيقَةً فَهِيَ…
نسختان
§إِنْ طَلَّقَ ثُمَّ آلَى، أَوْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ وَقَعَا جَمِيعًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا طَلَّقَ رَجُلٌ، ثُمَّ آلَى، وَآلَى، ثُمَّ طَلَّقَ §هَدَمَ الطَّلَاقُ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ إِنْ جَامَعَ بَعْدَ ذَلِكَ كَفَّارَةً»
§كتاب الطلاق · §باب الرجل يولي قبل ان ينكح او يدخل
§إِنَّمَا الْإِيلَاءُ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَلَكِنْ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ»
§كتاب الطلاق · §باب اذا فاء فلا كفارة
وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَحِبُّ الْكَفَّارَةَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوَرٌ رَحِيمٌ} "
§كتاب الطلاق · §باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها او تموت في العدة
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ تُوَفِّي عَنْهَا قَبْلَ انْقَضَاءِ عِدَّتِهَا، §اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَوَرِثَتْهُ»
نسختان
ذَلِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
آيَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] ، بَعْدَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوَنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَ…
نسختان
إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [الطلاق: ١] بَعْدَ الطُّولَى الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ" عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤٧٢] -
عُمَرُ لِلْمَرْأَةِ: اسْمَعِي مَا تَسْمَعِينَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ لَحَلَّتْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ لَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤٧٣] -
غَيْرُهُ: سَاعَةَ تَضَعُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§سَبَقَ الْكِتَابُ، اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
وَسَلَّمَ «§قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤٧٤] -
٤ نسخ
لَهَا: كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
الرَّزَّاقِ،
ابْنُ عَبَّاسٍ لِلْمَرْأَةِ: اسْمَعِي مَا تَسْمَعِينَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ لِسَبْعِ لَيَالٍ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجِهَا»
٣ نسخ
فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْكِحَ»
بَعْدَمَا وَضَعَتْ بِخَمْسَ عَشْرَةَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنْ تَنْكِحَ"
إِنَّ §سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حُبْلَى فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيَالِيَ حَتَّى وَضَعَتْ فَلَمَّا نَفَسَتْ خُطِبَتْ فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ…
٤ نسخ
§لَوَ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ لَحَلَّتْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
الزُّهْرِيُّ: «إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا بَيِّنًا، فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا، وَإِذَا أَسْقَطَتِ الْأَمَةُ سِقْطًا بَيِّنًا فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا»
§كتاب الطلاق · §باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت
§فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَا يَجْعَلَ لَهَا صَدَاقًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥ نسخ
كَانَ §يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤٧٨] -
ابْنُ عُمَرَ: «مَا أُحَبُّ أَنْ تَدَّعُوا حَقًّا إِنْ كَانَ لَكُمْ» ، فَخَاصَمَهُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ §فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا زَيْدٌ صَدَاقًا، وَجَعَلَ لَهَا الْمِيرَاثَ " أَخْبَرَنَا
٤ نسخ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، وَلَا يَمَسُّهَا، وَلَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ: قَالَ: «§حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا، فَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا، فَلَهَا صَدَاقٌ، وَلَ…
٤ نسخ
السابق
١٥٣ / ٢٦٩
التالي