جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 135 of 269
§كتاب النكاح · §باب نكاح الاخت من الرضاعة وغيره
§لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا» . «وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى مَعْمَرٍ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ»
§كتاب النكاح · §باب نكاحها في عدتها
الرَّزَّاقِ،،
عَطَاءٌ: لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا
٤ نسخ
إِنْ شَاءَ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَلَهَا مَهْرُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§لَهَا صَدَاقُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
سُلَيْمَانُ: «مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢١٠] -
لَوْ كُنْتُمْ خَفَّفْتُمْ فَجَلَدْتُمْ عِشْرِينَ عِشْرِينَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَرَّقَ بَيْنَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، ثُمَّ قَضَى أَنَّهُ: «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ…
٤ نسخ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢١١] -
٣ نسخ
§تَزَوَّجَ رُشَيْدٌ الثَّقَفِيُّ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّةً أُخْرَى مِنْ رُشَيْدٍ» عَبْدُ الرَّزَّا…
نسختان
فِي §الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا: «مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
كَامِلًا بِمَا اسْتَحَقَّ مِنْهَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا، وَتَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
الشَّعْبِيُّ: «تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢١٢] -
§إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ، فَتُجْزِيهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ عَنْهُمَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
غَيْرُهُ: «تُحْتَسَبُ بِهَا»
الزُّهْرِيُّ: «لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا انْقَضَتِ الْخَمْسَةُ أَيَّامٍ، وَهِيَ عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا» ، وَقَالَهُ أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
نسختان
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُطَلِّقْهَا إِلَّا وَاحِدَةً أَوِ اثَنْتَيْنِ، فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا»
نسختان
§كتاب النكاح · §باب المراة تنكح في عدتها، وتحمل من الاخر
مَعْمَرٌ: وَ بَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَحْوُ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّزَّاق،
§تَقْضِي عِدَّتَهَا مِنَ الْآخَرِ، وَمِنَ الْأَوَّلِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الثَّوْرِيُّ: «وَإِنْ حَمَلَتْ مِنَ الْآخَرِ، فَالْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ»
§كتاب النكاح · §باب الرجل يطلق المراة لا يبتها ثم ينكح اختها في عدتها
عِدَّةِ الطَّلَاقِ جَاهِلًا، فَأَصَابَهَا، قَالَا: «§يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا» ، قَالَا: «كَذَلِكَ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَلَا يَبُتُّ…
نسختان
§كتاب النكاح · §باب عدة الرجل واذا بت فلينكح اختها
إِذَا كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ عَلَى وَجْهِ الطَّلَاقِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا
§إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ مِنْ نِسَائِهِ، فَلَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
عِدَّتِهَا، فَفَرَّقَ مَرْوَانُ بَيْنَهُمَا»
كَانَ لِلْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَبَتَّهَا، ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّتِهَا، فَنَادَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ: «§أَلَا فَرِّقْ بَيْنَهُمَا …
نسختان
§لَا يَنْكِحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُولَى» عَبْدُ الرَّزَّاق
إِذَا طَلَّقَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَلَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
قَالَ: «بَلَى، فَلَا يَنْكِحُهَا فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ»
ابْنُ أَبِي يَحْيَى: وَأُثْبِتَ لَنَا عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
فَيَمُوتُ وَلَدُهَا، فَيَنْبَغِي لِزَوْجِهَا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَ أَحَامِلٌ هِيَ أَمْ لَا؟ لِيَرِثَ أَخَاهُ أَوْ لَا يَرِثَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاق،
لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ §تَزَوَّجَ امْرَأَةُ، وَلَهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهِ فَمَاتَ ابْنُهَا ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَحِيضَ، أَوْ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِهَا حَمْلٌ "
٤ نسخ
§كتاب النكاح · §باب اخذ الاب مهر ابنته
عُمَرُ: «§مَا وَجَدْتِ بِعَيْنِهِ فَأَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، وَمَا اسْتَهْلَكَ أَبُوكِ فَلَا دَيْنَ لَكِ عَلَى أَبِيكِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
أَنَّ شُرَيْحًا: «§حَبَسَ رَجُلًا بِمَهْرِ ابْنَتِهِ سِتَّ مِائَةٍ»
٣ نسخ
§كتاب النكاح · §باب الغايب يخطب عليه فزوج، والغايبة تزوج
الزُّهْرِيُّ: وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ»
أَنْ يَمُوتَ، فَلَهَا الْمِيرَاثُ وَالصَّدَاقُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§قَدْ وَجَبَ بِالنِّكَاحِ حَتَّى يَأْتُوا بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ النِّكَاحِ الْبَيِّنَةُ عَلَى وَرَثَتِهِ»
§كتاب النكاح · §باب الرجل يتزوج المراة على طلاق اخرى او على صداق فاسد
أَنْ يَدْفَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ قِيمَتَهُ»
§كتاب النكاح · §باب الشرط في النكاح
§فِي هَذَا جَازَ النِّكَاحُ، وَبَطُلَ الشَّرْطُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ إِلَى الْأَجَلِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَهِيَ طَالِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ"
§كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ، إِلَّا الطَّلَاقَ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ، فَالْبَيْعُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الِعَتَاقَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢٢٦] -
زَوْجُهَا دَارُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَدْ فَرَغْتُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§أَجَازَ الشَّرْطَ، وَقَضَى لَهَا بِهِ»
السابق
١٣٥ / ٢٦٩
التالي