جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 134 of 269
§كتاب النكاح · §باب القول عند النكاح
١٠٤٥٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ: خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ مَوْلَاةً لَهُ، فَمَا زَادَنِي عَلَى أَنْ قَالَ: «§أَنْكَحْتُكَ عَلَى أَنْ تُمْسِكَ بِمَع…
٣ نسخ
١٠٤٥٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ بَيَانٍ قَالَ: انْطَلَقَ بِلَالٌ يَخْطُبُ امْرَأَةً، وَأَخُوهُ مَعَهُ، فَلَمَّا أَتَاهُمْ حَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «§أَنَا بِلَالٌ،…
٣ نسخ
§كُلُّ كَلَامٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللَّهِ، فَهُوَ أَبْتَرُ»
§كتاب النكاح · §باب الترفية
الْحَسَنَ،
وَسَلَّمَ §نَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَقُولَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٩٠] -
٣ نسخ
§بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِينَ»
§كتاب النكاح · §باب النكاح في شوال
كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟ وَكَانَتْ تَستَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ»
٥ نسخ
§كتاب النكاح · §باب ما يبدا الرجل الذي يدخل على اهله
عَبْدُ اللَّهِ: "وَقُلِ: اللَّهُمَّ، بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ، اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي مِنْهُمْ، وَارْزُقْهُمْ مِنِّي، اللَّهُمَّ، اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ إِلَى خَيْرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِ…
٣ نسخ
عَبْدُ اللَّهِ: "وَقُلِ: اللَّهُمَّ، بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ، وَارْزُقْنِي مِنْهُمْ، وَارْزُقْهُمْ مِنِّي، اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ إِلَى خَيْرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّق…
٣ نسخ
لِي: «إِنْ تَزَوَّجْتَ يَوْمًا فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَلْتَقِيَانِ عَلَيْهِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ» ، فَقُومِي فَلْنُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَمَا سَمِعْتِنِي - [١٩٣] - أَدْعُو بِهِ فَأَمِّنِي، فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ، وَ…
٣ نسخ
١٠٤٦٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ…
٣ نسخ
١٠٤٦٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ §إ…
٣ نسخ
فَكَانَ يُرْجَى إِنْ حَمَلَتْ أَوْ تَلَقَّتْ أَنْ يَكُونَ وَلَدًا صَالِحًا
§إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتَرْ، وَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٩٥] -
إِنَّ ابْنَ مَظْعُونٍ لَحَيِيٌّ سِتِّيرٌ»
§كتاب النكاح · §باب النكاح بغير ولي
§أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرٍ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»
٤ نسخ
وَسَلَّمَ «§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
إِنْ أَعْلَمُوا ذَلِكَ فَإِنَّا نَرَاهُ نِكَاحًا جِائِزًا إِذَا أَعْلَنُوهُ وَلَمْ يُسِرُّوهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٩٧] -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§إِذَا كَانَ كُفُوًا جَازَ النِّكَاحُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يُجِيزُونَ النِّكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ: خَاطِبٍ، وَوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ" . عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٩٨] -
٣ نسخ
الرَّزَّاقِ،
§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
نَكَحَتِ ابْنَةُ أَبِي أُمَامَةَ، امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ كِنَانَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ، فَكَتَبَ عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ الْعُتَوَارِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ هُوَ بِالْمَدِينَةِ: «§إِن…
نسختان
أَنَّ الطَّرِيقَ جَمَعَتْ رَكْبًا، §فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ غَيْرِ وَلِيٍّ، فَأَنْكَحَهَا رَجُلًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَجَلَدَ النَّاكِحَ، وَالْمُنْكِحَ، و…
٣ نسخ
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ أَصَابَهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَإِنِ اطُّلِعَ عَلَيْهِ كَانَتْ عُقُوبَةٌ، أَدْنَى مَا كَانَ يُقَالُ: خَاطِبٌ وَشَاهِدَانِ" عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§فَرْقٌ بَيْنَ النِّكَاحِ، وَالسِّفَاحِ الشُّهُودُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢٠٠] -
إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ: «أَنْ §فَرِّقْ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا خَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَهُ
§لَا تَلِي امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنْ تُنْكِحَ جَارِيتَهَا أَرْسَلَتْ إِلَى وَلِيِّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا»
عَبْدُ الزَّرَّاقِ: «نَكَحَهَا عَلِيٌّ بَعْدَ وَفَاةِ فَاطِمَةَ»
٥ نسخ
سُفْيَانُ: «وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا»
السُّلْطَانُ أَوِ الْوَلِيُّ: هُوَ كُفُؤٌ، وَأَبَتْ لَمْ تُجْبَرْ عَلَيْهِ"
§كتاب النكاح · §باب المراة تصدق الرجل
هَذَا مَرْدُودٌ، وَهُوَ نِكَاحٌ لَا يَحِلُّ»
§كتاب النكاح · §باب النكاح على غير وجه النكاح
§كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ فِي نِكَاحٍ كَانَ وَجْهُهُ عَلَى السُّنَّةِ، فَتِلْكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى سُنَّةٍ فَافْتَرَقَا فَلَيْسَتْ بِطَلَاقٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
§كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ، فَإِنْ طَلَّقَ لَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ»
لَهَا مَهْرُهَا، وَيُفَارِقُهَا، وَيَعْتَزِلُ امْرَأَتَهُ الْأُولَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ هَذِهِ الَّتِي فَارَقَ، وَعَلَى الَّذِي غَرَّهُ مَهْرُ هَذِهِ الْآخِرَةِ»
§كتاب النكاح · §باب نكاح الاخت من الرضاعة وغيره
قَالَ: «§لَوْ نَكَحَ رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلًا، مَا كَانَ ذَلِكَ بِإِحْصَانٍ، حَتَّى يَنْكِحَ نِكَاحًا لَا شُبْهَةَ فِيهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلًا لِزَوْجٍ، وَإِنْ كَانَ بَنَى حَتَّى تَنْكِحَ نِكَاحًا لَا لُبْسَ فِيهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§لَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَهُ مِنْهَا»
يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا، وَلَا تَحِلُّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا أَبَدًا»
فِي §الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا فِي أَرْضٍ أُخْرَى وَلَمْ يَعْلَمْ، فَيَدْخُلُ بِهَا: «تُحَرَّمَانِ عَلَيْهِ جَمِيعًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
قَتَادَةُ: «وَيَعْتَزِلُ امْرَأَتَهُ الْأُولَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ هَذِهِ الْآخِرَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
حَتَّى تَمُوتَ، يَرِثُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
السابق
١٣٤ / ٢٦٩
التالي