جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 133 of 269
§كتاب النكاح · §باب وجوب النكاح وفضله
§مَنِ اسْتَنَّ بِسُنَّتِي فَهُوَ مِنِّي، وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
وَمَرَّ بِفِتْيَةٍ، فَقَالَ: «§مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَا فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٧٠] -
٣ نسخ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «§لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي فِيهِ زَوْجَةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَالَ: «إِمَّا أَنْ تَكُونَ أَحْمَقَ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ فَاجِرًا»
وَتَلَا عُمَرُ: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: ٣٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٧١] -
§مَثَلُ الْأَعْزَبِ مَثَلُ شَجَرَةٍ فِي فَلَاةٍ، يُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ هَكَذَا وَهَكَذَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «وَلَا جَارِيَةٌ» قَالَ: وَلَا جَارِيَةٌ قَالَ: «وَأَنْتَ مُوسِرٌ بِخَيْرٍ» قَالَ: وَأَنَا مُوسِرٌ بِخَيْرِ قَالَ: «أَنْتَ إِذًا مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ، لَوْ …
٣ نسخ
وَسَلَّمَ «§الْخِتَانُ، وَالسِّوَاكُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي»
٣ نسخ
أَنَّ §مَنْ مَضَى كَانُوا يَأْمُرُونَ فِتْيَانَهُمْ بِتَطْوِيلِ أَشْعَارِهِمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْقَصُ لِذَلِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
{إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: ٣٢] "
§كتاب النكاح · §باب غلاء الصداق
١٠٣٩٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «§مَا اسْتَحَلَّ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ إِلَّا بِبَدَنٍ مِنْ حَدِيدٍ» . قَالَ عَمْرٌو: مَا…
١٠٣٩٧ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو مِثْلَهُ
١٠٣٩٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "§تَيَاسَرُوا فِي الصَّدَاقِ، إِنَّ الرَّجُلَ يُعْطِي الْمَرْأَةَ…
٣ نسخ
§مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
تَعَلَّقْتُ الْقِرْبَةَ فِي الْمَفَاوِزِ إِلَيْكِ مَخَافَةَ الْعَطَشِ، يَعْنِي الشَّنَّ الْبِالِيَ"
اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً»
اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ذَهَبًا، فَذَلِكَ أَرْبَعُ مِائَةٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا»
§الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَالنَّشُّ عِشْرُونَ، وَالنَّوَاةُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَهَا مِنْ بُطْحَانَ مَا زِدْتُمْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ قَسَمَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مِائَةَ أَلْفٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٧٨] -
٣ نسخ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَأَخْبَرَنَا. . . إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، «وَذَلِكَ دَانِقَانِ مِنْ ذَهَبٍ»
٣ نسخ
أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَلَوْ بِسَوْطٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٧٩] -
§لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ وَلَوْ بِسِوَاكٍ مِنْ أَرَاكٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ مِثْلَ أَجْرِ الْبَغِيِّ، وَلَكِنَّ الْعَشْرَةَ دَرَاهِمَ وَالْعِشْرِينَ» أَخْبَرَنَا
أَمَا §إِنِّي فِيكَ لَرَاغِبَةٌ، وَمَا مِثْلُكَ يُرَدُّ، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَلِكَ مَهْرِي، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ» ، فَأَسْلَمَ أَبُو طَلْحَةَ وَتَزَوَّجَهَا عَ…
٤ نسخ
دِينَارٍ وَبِخَمْسِ مِائَةٍ»
٣ نسخ
§كتاب النكاح · §باب ما يحل للرجل من امراته ولم يقدم شييا
سُفْيَانُ: هُوَ كَالرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ثُمَّ يَطَؤُهَا وَلَمْ يَنْقُدْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنْ تَبْنِيَ بِهَا، وَإِنْ لَمْ تُقَدِّمْ شَيْئًا»
امْرَأَةً، ثُمَّ جَهَّزَهَا إِلَى زَوْجِهَا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٨٣] -
لِعَلِيٍّ: «§لَا تَبْنِ بِأَهْلِكَ حَتَّى تُقَدِّمَ شَيْئًا» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي شَيْءٌ قَالَ: «أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يَكُنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ ذَلِكَ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا مِطْرَفًا كَانَ عَلَيْهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا، فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا فَلْيُلْقِ إِلَيْهَا رِدَاءً أَوْ خَاتَمًا إِنْ كَانَ مَعَهُ»
٣ نسخ
§كتاب النكاح · §باب الشغار
عَنِ الشِّغَارِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٨٤] -
§لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُبَدِّلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَلَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَلَبَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَنَبَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§لَا شِغَارَ، وَلَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا حَلِفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠٤٣٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§الشِّغَارُ أَنْ يُبَدِّلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ»
١٠٤٣٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: §الشِّغَارُ أَنْ يَنْكِحَ هَذَا هَذَا، وَهَذَا هَذَا، بِغَيْرِ صَدَاقٍ إِلَّا ذَلِكَ»
§لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، أَمَّا الْجَلَبُ فَالْفَرَسُ يُجْلَبُ مِنْ وَرَائِهِ بِالْفَرَسِ، وَأَمَّا الْجَنَبُ فَيَجْنُبُ إِلَى جَنْبِهِ الْفَرَسَ، لَأَنْ يَكُونَ أَسْرَعَ فِي ذَلِكَ، وَف…
٤ نسخ
§كتاب النكاح · §باب الرجل يتزوج المراة لا ينوي اداء صداقها
§مَا مِنْ رَجُلٍ يَنْكِحُ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ، وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهَا إِلَّا كَانَ عِنْدَ اللَّهِ زَانِيًا، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ…
٤ نسخ
يَقُولُ: «§الْمَهْرُ أَيْسَرُ الدَّيْنِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً، وَإِلَّا عُذِّبَ» ، وَلَكِنِّي سَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا وَعَاهُ سَمْعِي، وَعَقَلَهُ قَلْبِي، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَكَانَ مِ…
٣ نسخ
§كتاب النكاح · §باب الرجل يتزوج في السر، ويمهر في العلانية
صَدَاقُهَا هُوَ الْآخِرُ" عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٨٧] -
سُفْيَانُ: إِلَّا أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ كَانَ سَمَّعَهُ أَيْ سَمَّعَ بِهِ، وَأَذَاعَهُ كَذِبًا أَوْ سُمْعَةً
§كتاب النكاح · §باب القول عند النكاح
أَنْ يَتَشَهَّدُوا إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ، وَالْخَصْمَانِ إِذَا اخْتَصَمَا: إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ …
نسختان
الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
حَبِيبٌ: «وَمَا شَهِدَ ذَلِكَ غَيْرِي، وَعُرْوَةُ، وَعَبْدُ اللَّهِ، وَلَكِنَّهُمْ أَظْهَرُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَعْلَمُوا بِهِ النَّاسَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٨٩] -
السابق
١٣٣ / ٢٦٩
التالي