جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 131 of 269
§الكتاب الى المشركين · §باب عيادة المسلم الكافر
§دَفَنَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ» أَخْبَرَنَا - [١٣٢] -
٣ نسخ
سُلَيْمَانُ: «وَيَلِيهَا أَهْلُ دِينِهَا»
٤ نسخ
لِأَحَدِهِمُ: "الْحَقْ خَالِدًا، فَقُلْ: لَا تَقْتُلْ ذُرِّيَّةً، وَلَا عَسِيفًا"
٥ نسخ
§كتاب النكاح · §باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق
لَا لَعِبَ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ» أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَالَ:
٣ نسخ
قَالَ:
طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ: «وَالْهَدْيُ وَالنَّذْرُ» أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
§مَنْ طَلَّقَ، وَهُوَ لَاعِبٌ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ، وَمَنْ أَعْتَقَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَعَتَاقُهُ جَائِزٌ، وَمَنْ أَنْكَحَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ» أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: - [١٣٥] - ١٠٢٥٠ - عَنِ ا…
٣ نسخ
مَرْجُوعَ فِيهِنَّ إِلَّا بِالنِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقَةِ، وَالنَّذْرِ» . ١٠٢٥٢ - قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَ بَلَغَنِي أَنَّ مَرْوَانَ أَخَذَهُنَّ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّا…
٣ نسخ
§ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقَةُ"
§كتاب النكاح · §باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
§طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ، وَارْتَجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ فَلْيُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهِ وَعَلَى مُرَاجَعَتِهِ، وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٣ نسخ
الرَّزَّاقِ،
بِئْسَ مَا صَنَعَ، §طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ، وَارْتَجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ، لِيُشْهِدْ عَلَى مَا فَعَلَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§طَلَّقْتَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ، وَارْتَجَعْتَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٣٧] -
§دُخُولُهُ رَجْعَةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ» .
الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي جَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ
الثَّوْرِيُّ: «إِذَا قَبَّلَ فَهُوَ رَجْعَةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ثُمَّ ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا يُصَدَّقُ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا بِشُهُودٍ فَلَا يُصَدَّقُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
يُسْأَلُ الْبَيَّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَجَعَ» ، وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٣٨] -
§تُسْتَحْلَفُ الْمَرْأَةُ، وَلَا يُصَدَّقُ عَلَيْهَا، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، فَإِنِ اتَّفَقَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ»
§كتاب النكاح · §باب النكاح على الحكم
فِي §الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا قَالَ: «النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ» .
الْحَسَنُ: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَإِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
§كتاب النكاح · §باب استيمار النساء في ابضاعهن
يَجْلِسُ عِنْدَ خِدْرِ الْمَخْطُوبَةِ، فَيَقُولُ: «إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةً» ، فَإِنْ حَرَّكَتِ الْخِدْرَ لَمْ يُزَوِّجْهَا، وَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا. عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ» ، فَإِنْ حَرَّكَتِ الْخِدْرَ لَمْ يُزَوِّجْهَا، وَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§اسَتَأْمِرُوا الْأَبْكَارَ فِي أَنْفُسِهِنَّ، فَإِنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ، فَإِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§أَمِّرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا دُونَ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
§الثَّيِّبُ مَالِكَةٌ لِأَمْرِهَا، وَتُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ فِي نَفْسِهَا، فَسُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٤٣] -
فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
§تُسْتَأْمَرُ الثَّيِّبُ، وَتُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ» قَالُوا: وَمَا إِذْنُهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ»
٣ نسخ
لِي ابْنُ طَاوُسٍ: إِلَّا. . . الرِّجَالَ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ، لَا يُكْرَهُوا، وَأَشَدُّ بَأْسًا "
§يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ فِي نِكَاحِهِنَّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§يَسْتَأْمِرُ الْأَبُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§أَمَّا الْبِكْرُ فَلَا يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا، وَأَمَّا الثَّيِّبُ، فَإِنْ كَانَتْ فِي عِيَالِهِ لَمْ يَسْتَأَمِرْهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِيَالِهِ اسَتَأْمَرَهَا»
نسختان
§كتاب النكاح · §باب استيمار اليتيمة في نفسها
§تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٤٥] -
§تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فَسُكَاتُهَا رِضَاهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
الشَّعْبِيُّ: «إِنْ سَكَتَتْ، أَوْ بَكَتْ، أَوْ ضَحِكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§لَيْسَ لِلْوَلَيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا»
٣ نسخ
§كتاب النكاح · §باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز
إِذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
وَسَلَّمَ فَرَدَّ إِلَيْهَا أَمْرَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٤٦] -
كُنْتُ لِأَرُدُّ عَلَى أَبِي شَيْئًا صَنَعَهُ، وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَعْلَمَ النِّسَاءُ أَلَهُنَّ فِي أَنْفُسِهِنَّ أَمْرٌ أَمْ لَا؟
٤ نسخ
أَنْتَ الَّذِي لَا نِكَاحَ لَكَ، اذْهَبِي فَانْكِحِي عَمَّ وَلَدِكِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
أَمْرَهَا إِلَيْهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فَقَالَتْ: أَنْكَحَنِي أَبِي، فَرَدَّ نِكَاحَهُمَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فَلَا نِكَاحَ لَهُ، انْكِحِي مَنْ شِئْتِ» ، فَرَدَّ نِكَاحَهُ، وَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٤٨] -
٤ نسخ
السابق
١٣١ / ٢٦٩
التالي