مَرْجُوعَ فِيهِنَّ إِلَّا بِالنِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقَةِ، وَالنَّذْرِ» . ١٠٢٥٢ - قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَ بَلَغَنِي أَنَّ مَرْوَانَ أَخَذَهُنَّ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
مَرْجُوعَ فِيهِنَّ إِلَّا بِالنِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقَةِ، وَالنَّذْرِ» . ١٠٢٥٢ - قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَ بَلَغَنِي أَنَّ مَرْوَانَ أَخَذَهُنَّ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
لَا مَرْجُوعَ فِيهِنَّ إِلَّا بِالنِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقَةِ، وَالنَّذْرِ». ١٠٢٥٢ - قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَ بَلَغَنِي أَنَّ مَرْوَانَ أَخَذَهُنَّ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
10251 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَذْكُرُ عَنْ مَرْوَانَ قَالَ : I "
أَمْرٌ لَا مَرْجُوعَ فِيهِنَّ إِلَّا بِالنِّكَاحِ ، وَالطَّلَاقِ ، وَالْعَتَاقَةِ ، وَالنَّذْرِ I " . 10252 - قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : وَبَلَغَنِي أَنَّ مَرْوَانَ أَخَذَهُنَّ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ .