سننه
جوامع الكلم · هذه النسخة وحدها
1608 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ :
قَالَ مَرْوَانُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَرْبَعٌ لَيْسَ فِيهِنَّ رَدِيدًا إِلَّا الْوَفَاءُ : الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالنُّذُورُ » .
كذا في طبعة الدار طبعة الدار السلفية بالهند ، وقال المحقق : كذا في ص ، والصواب في رسمه ( رديدي ) بكسر الراء وتشديد الدال الأولى مع كسرها وآخره ألف مقصورة وهو مصدر ( رد ) ، يرد بمعنى الصرف والتحويل ، وفي النهاية : لا رديدي في الصدقة
نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store