جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · ١٠,٨٧٦ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 108 of 218
١٧- كتاب الطلاق · ٢٣٢- باب الرجل يزني بام امراته، وابنتها، واختها.
إِذَا زَوَّجَهَا عَبدَهُ.
إِنْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرُهُ، فَأَجَازَ النِّكَاحَ [جَازَ] (١) وَإِلاَّ فَلاَ.
المَرْأَةِ رَأْسَهَا وَقَدَمَهَا.
١٣٦٠٤- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: هَلْ يَرَى غُلاَمُ المَرْأَةِ رَأْسَهَا وَقَدَمَهَا؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ ذَلِكَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ غُلاَمًا يَسِيرًا، فَأَمّ…
١٣٦٠٥- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بن عَبدِ اللهِ يَقُولُ: لاَ تَضَعُ المَرْأَةُ خِمَارًا عِنْدَ غُلاَمِ زَوْجِهَا.
١٣٦٠٦- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن لَيْثٍ، عَن طَاوُوسٍ، وَمُجاهِدٍ، قَالاَ: لاَ يَنْظُرُ المَمْلُوكُ إِلَى شَعْرِ سَيِّدَتِهِ، قَالَ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ: وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا …
١٣٦٠٧- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بن كَثِيرٍ، عَن جَدَّتِهِ قَالَتْ: إِنِّي لَجَالِسَةٌ عِنْدَ أَمَةَ، ابْنَةِ عَبدِ بْنِ عَمْرٍو، أُخْتِ ذِي الْيَدَيْنِ، وَعِنْ…
٥ نسخ
يَنْظُرُوا إِلَى مَا فَوْقَ الذِّرَاعِ وَالرَّأْسِ وَالأُذُنِ.
١٧- كتاب الطلاق · ٢٤١- باب استسرار العبد.
لاَ يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ.
يَتَسَرَّرُ الْعَبْدُ مَا شَاءَ. وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ. ١٣٦١٨- عبد الرزاق، عَن هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، كَرِهَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ.
ابْنُ عَبَّاسٍ: هِيَ لَكَ، فَاسْتَحْلِلْهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، فَأَبَى. ١٣٦٢٣- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ. ١٣٦…
١٧- كتاب الطلاق · ٢٤٢- باب الرجل يحل امته للرجل.
ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلْيَجْعَلْ بِهِ بَيْنَ وَرِكَيْهَا.
لاَ يَرَى بَأْسًا (١) قَالَ: هُوَ حَلاَلٌ، فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا حُرٌّ، وَالأَمَةُ لاِمْرَأَتِهِ، لاَ يُغَرَّمُ زَوْجُهَا شَيْئًا. ١٣٦٣٤- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبدُ اللهِ بن قَيْسٍ،…
١٧- كتاب الطلاق · ٢٤٣- باب اصابته وليدته عند عبده.
١٣٦٣٦- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَصَابَ أَمَتَهُ عِنْدَ عَبدِهِ، قَالَ: يُنَكَّلُ وَلاَ يُحَدُّ.
١٣٦٣٧- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً وَغَيْرَهُ يُحَدِّثُ، بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ أَبِي يَثْرِبِيٍّ يُصِيبُ جَارِيَةَ عَبْدِهِ، فَدَعَاهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: وَمَا بَأ…
١٣٦٣٨- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَن نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ، قَالَ غَيْرُ أَيُّوبَ، وَهُوَ المُغِيرَةُ ابْنُ شُعْبَةَ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا فَعَلَ غُلاَمُكَ المُوَلَّ…
١٣٦٣٩- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَن قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَتِهِ، وَكَانَتْ عِنْدَ عَبدِهِ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ مِئَةَ جَلْد…
١٣٦٤٠- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ أَصَابَ أَمَتَهُ عِنْدَ عَبدِهِ، قَالَ: يُجْلَدُ مِئَةً.
١٣٦٤١- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبدَ اللهِ بن عُبَيدٍ يَسْأَلُ عَطَاءً عَن رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبدًا لَهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ، فَادَّعَى السَّيِّدُ بَعْضَ أَوْلاَدِهَا، فَقَالَ: لاَ دَعْوَى لَ…
١٣٦٤٢- عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بن عُقْبَةَ، عَن نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ حَسْنَاءُ، كَانَ عُمَرُ يَعْر…
١٣٦٤٣- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا، لَهُمَا جَارِيَةٌ، وَلَهَا زَوْجٌ، فَوَقَعَ زَوْجُ المَرْأَةِ عَلَى الْجَارِيَةِ، قَالَ: إِنْ كَانَ [العبد] (١) لَمْ يُطَلِّقْهَا، أَوْ …
١٧- كتاب الطلاق · ٢٤٤- باب الرجل يزوج عبده امته، ثم يعتقها.
إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا [زوجها، فإن اختارت نفسها بطل المهر، وإن اختارت زوجها قبل أن يدخل بها] (١) قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ قَالَ: الصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى.
١٧- كتاب الطلاق · وباب عدة الامة.
عِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَةٌ.
١٣٦٥٢- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ، وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ.
١٣٦٥٣- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن دِينَارٍ، أَنَّ عَمْرَو بن أَوْسٍ أَخْبَرَهُ، عَن رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ، عَن عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لَوِ اسْتَطَعْتُ جَعَلْتُ عِدَّ…
١٣٦٥٤- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بن عَبدِ اللهِ يَقُولُ: جَعَلَ لَهَا عُمَرُ حَيْضَتَيْنِ.
١٣٦٥٥- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: عِدَّةُ الأَمَةِ تُطَلَّقُ حَيْضَتَانِ. قَالَ: وَذَكَرَهُ قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ.
مَا أَرَى عِدَّةَ الأَمَةِ إِلاَّ كَعِدَّةِ الْحُرَّةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَضَتْ بِذَلِكَ سُنَّةٌ، فَالسُّنَّةُ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ.
١٧- كتاب الطلاق · ٢٤٦- باب عدة الامة [يطلقها العبد] (١) .
الزُّهْرِيُّ: {لاَ تَحِلُّ له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} . [بَابٌ: عِدَّةُ الأَمَة تُطَلَّق فتدركها العتاقة] (١)
ثَلاَثَ حِيَضٍ، وَإِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، فَأَدْرَكَهَا عَتَاقَةً فِي الْعِدَّةِ، اعْتَدَّتْ حَيْضَتَيْنِ. ٢٤٧- بَابٌ: عِدَّةُ الأَمَةِ صَغِيرَةً، أَوْ قَدْ قَعَدَتْ عَنِ المَحِيضِ.
عُمَرُ: مَنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً قَدْ بَلَغَتِ المَحِيضَ، فَلْيَتَربَّصْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغِ المَحِيضَ، فَخَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا.
عُمَرُ: مَنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً قَدْ بَلَغَتِ المَحِيضَ، فَلْيَتَربَّصْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ، فَلْيَتَربَّصْ بِهَا خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. ١٣٦٧٦- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن فِر…
أَنْ لاَ يَقَعُوا عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ، وَلاَ عَلَى غَيْرِ حَامِلٍ، حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً. ١٣٦٨٥- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَمْرِو بنِ عُبَيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الأَمَةِ تُشْتَرَى وَهِيَ حَائِضٌ، قَ…
١٧- كتاب الطلاق · ٢٤٩- باب الامة العذراء تباع.
مَعْمَرٌ، وَقَالَ أَيُّوبُ: يَسْتَبْرِئُهَا، قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا. ١٣٦٨٧- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، فِي أَمَةٍ عَذْرَاءَ، اشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنِ امْرَأَةٍ قَالَ: لاَ يَسْتَبْرِئُهَا، وَإِنِ اشْتَ…
١٧- كتاب الطلاق · ٢٥٠- باب الرجل يقع على حمل ليس منه.
قَالَ: فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِوَلَدِهَا، يَرِثُهُ، وَلَيْسَ بِابْنِهِ، أَمْ يَسْتَرِقُّهُ، وَهُوَ يَغْذُوهُ فِي سَمْعِهِ وَبَصِرِهِ؟ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ.
لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَومِ الآخِرِ أَنْ يُجَامِعَ عَلَى حَبَلٍ لَيْسَ مِنْهُ. قَالَ: وَنَهَى عَن بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ.
٤ نسخ
١٧- كتاب الطلاق · ٢٥١- باب الرجل ينكح امته [وقد] (١) كان يصيبها.
يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَةٍ. ١٣٦٩٦- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَطَأُ جَارِيَتَهُ فَعِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ.
١٧- كتاب الطلاق · ٢٥٣- باب ما ينال منها الذي يشتريها.
١٣٦٩٨- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ، فَيَسْتَبْرِئُهَا، قَالَ: يُقَبِّلُ وَيُبَاشَرُ فِي اسْتَبْرَائِهَا.
١٣٦٩٩- أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ، عَن يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: يُقَبِّلُ وَيُبَاشَرُ فِي اسْتَبْرَائِهَا (١) .
١٣٧٠٠- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُصِيبُ مَا دُونَ الْفَرْجِ.
١٣٧٠١- عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: يُصِيبُ مَا دُونَ الْفَرجِ.
لاَ يُقَبِّلُ، وَلاَ يُبَاشِرُ. وَهُوَ قَوْلُ أَيُّوبَ أَيْضًا.
١٧- كتاب الطلاق · ٢٥٤- باب عدة الامة كان سيدها يطوها، ثم عتقت، او توفي عنها.
قَالَ: تُسْتَبْرَأُ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ. ١٣٧٠٦- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، فِي الأَمَةِ يُصِيبُهَا سَيِّدُهَا، وَلَمْ تَلِدْ لَهُ، قَالَ: إِذَ…
فِي المُعْتَقَةِ عَن دَبْرٍ إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا، فَإِنْ لَمْ تَلِدْ لَهُ، فَعِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
١٧- كتاب الطلاق · ٢٥٦- باب عدة السرية اذا اعتقت، او مات عنها سيدها.
١٣٧١٩- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن دَاوُدَ بن أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَعْتَدُّ حَيْضَةً.
١٣٧٢٠- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن إِسْمَاعِيلَ، عَن (١) الشَّعْبِيَّ قَالَ: تَعْتَدُّ حَيْضَةً.
١٣٧٢١- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَن يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتْ، فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ [وَإِذَا مَاتَ عَنْهَا فثلاَثَ حِيَضٍ] (١) .
١٣٧٢٢- أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ؛ فِي رَجُلٍ زوج عبده أم ولده، ثُمَّ وقع ميتٌ على زوجها وسيدها فماتا، قَالَ: تعتد أقصى العدتين، أربعة أشهر وعشرا (١) .
طَلاَقُ [العبد] (١) الْحُرَّةِ.
تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
السابق
١٠٨ / ٢١٨
التالي