جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · ٣٦,٣٠٦ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 190 of 727
٥- كتاب الزكاة.
١٠١٨٧- حَدَّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ فِي الزَّرْعِ إِذَا أَعْطَى صَاحِبُهُ أَجْرَ الْحَصَّادِينَ وَالَّذِينَ يَذرَّونَ، هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَعْطَاهُمْ…
٤ نسخ
١٠١٨٨- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ؛ فِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى ثَمَرَتِهِ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُزَ…
١٠١٨٩- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: اِرْفَعَ الْبذْرَ وَالنَّفَقَةَ وَزَكِّ مَا بَقِيَ. (٣/١٤٧)
١٠١٩٠- حَدَّثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ بَعَثَ سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَتَى الْعَبَّاسَ يَسْتَسْلِّفهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: إِنِّي أَسْل…
٥ نسخ
١٠١٩١- حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا.
١٠١٩٢- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ.
١٠١٩٣- حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَوْ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ تُعَجِّلَ زَكَاةَ مَالِكَ، وَتَحْتَسِبَ بِهَا فِيمَا يَسْتَقْبِلُ.
١٠١٩٤- حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ إِذَا أَخْرَجهَا جَمِيعًا. (٣/١٤٨) .
١٠١٩٥- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ ثَلاَثَ سِنِينَ ضَرْبَةً؟ قَالَ: يُجْزِيِهِ.
١٠١٩٦- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَن الضَّحَّاكِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا.
١٠١٩٧- حَدَّثنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا.
١٠١٩٨- حَدَّثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، عَن الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَجِّلَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ الْحِلِّ.
١٠١٩٩- حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا، فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحِلِّ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ.
١٠٢٠٠- حَدَّثنا ابْنُ الْمُبَارَك، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخْرَجُ لَهُ الطَّعَامَ مِنْ أَرْضِهِ فَيُزَكِّيهِ، ثُمَّ يَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ فَلاَ يُزَكِّيه، …
٦ نسخ
١٠٢٠١- حَدَّثنا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: إِذَا أُخِذَ مِنَ الزَّرْعِ الْعُشْرُ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَإنْ …
١٠٢٠٢- حَدَّثنا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا أَخْرَجَ صَدَقَةَ الزَّرْعِ وَالتَّمْرِ وَكُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الأَرْضُ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
١٠٢٠٣- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طَعَامٌ أُمْسِكُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ، فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْك فِيهِ صَدَقَةٌ، لَعَمْرِي إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَ…
٦ نسخ
١٠٢٠٤- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ فِي الْحَرْثِ: إِذَا أَعْطَيْت زَكَاتَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ فَلاَ تُزَكِّهِ، حَسْبُك الأُولَ…
١٠٢٠٥- حَدَّثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى؛ أَنَّ عَلِيًّا زَكَّى أمْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ أَيْتَامٌ فِي حَِجْرِهِ، وَقَالَ: تُرَوْنَ كُنْتُ أَلِي مَالاً لاَ أُزَكِّيهِ؟!.
١٠٢٠٦- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: كُنَّا أَيْتَامًا فِي حَِجْرِ عَائِشَةَ، فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا وَتُبْضِعُهَا فِي الْبَحْرِ. (٣/١٤٩) .
١٠٢٠٧- حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ.
١٠٢٠٨- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ.
١٠٢٠٩- حَدَّثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَن الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: ابْتَغَوْا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ، لاَ تَسْتَغْرِقُهَا الزَّكَاةُ. (٣/١٤٩)
١٠٢١٠- حَدَّثنا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى وَحَنْظَلَةَ وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُبْضِعُ أَمْوَالَهُمْ فِي الْبَحْرِ وَتُزَكِّيهَا.
١٠٢١١- حَدَّثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى، لاَ تَسْتَغْرِقُهَا الصَّدَقَةُ.
١٠٢١٢- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَن أَبِي فَرْوَةَ، عَن الشَّعْبِيِّ، قَالَ: فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ.
١٠٢١٣- حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ: لَهُ حَقٌّ وَعَلَيْهِ حَقٌّ، وَلا أَقُولُ إِلاَّ مَا قَالَ اللهُ تَعَالَى (٣/١٥٠) .
١٠٢١٤- حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: زَكِّ مَالَ الْيَتِيمِ، وَإِلاَّ فَهُوَ دَيْنٌ فِي عُنْقِكَ.
١٠٢١٥- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: دُعِي ابْنُ عُمَرَ إِلَى مَالِ يَتِيمٍ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمْ وَلَّيْتُهُ عَلَى أَنْ أُزَكِّيَهُ حَوْلاً إِلَى حَوْلٍ.
١٠٢١٦- حَدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ أَنَّهُ رَأَى فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً.
١٠٢٥٠- حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَمِيرِ فِيهَا زَكَاةٌ أَمْ لاَ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأُشَبِّهُهَا بِالْبَقَرِ، وَلا نَعْلَمُ فِيهَا شَيْئًا.
١٠٢٥١- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْحَمِيرِ صَدَقَةٌ. (٣/١٥٣) .
١٠٢٥٢- حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ وَفِي أَيْدِيهِمَا أَسْوِرَةٌ مِنَ…
٦ نسخ
١٠٢٥٣- حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ وَوَكِيعٌ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ شُعَيْبٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَك مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَدِّقْنَ حُلِيَّهنَّ وَلا يَجْعَ…
١٠٢٥٤- حَدَّثنا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: يُزَكَى مَرَّةً.
١٠٢٥٥- حَدَّثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً.
١٠٢٥٦- حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ.
١٠٢٥٧- حَدَّثنا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ، قَالَ: فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ.
١٠٢٥٨- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: فِي حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ، قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ.
١٠٢٥٩- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ أَنْ يُزَكِّينَ حُلِيَّهُنَّ.
١٠٢٦٠- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ.
١٠٢٦١- حَدَّثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ.
١٠٢٦٢- حَدَّثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: هَلْ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ عِشْرِينَ مِثْقَالاً أَوْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ. (٣/١٥٤) .
١٠٢٦٣- حَدَّثنا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَالزُّهْرِيِّ وَمَكْحُولٍ قَالُوا: فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ. وَقَالُوا: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي الْحُلِيِّ، الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، زَكَاةً.
١٠٢٦٤- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ، حَتَّى فِي الْخَاتَمِ.
١٠٢٦٥- حَدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا طَوْقٌ قَدْ زَكَّيْنَاهُ، حَتَّى أُرَاهُ قَدْ أَتَى عَلَى ثَمَنِهِ.
١٠٢٦٦- حَدَّثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْحُلِيُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ.
١٠٢٦٧- حَدَّثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً.
١٠٢٦٨- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَن الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ وَعَمْرُو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: كَانَ مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَكَانَتْ تُزَكِّيه إِلاَّ الْحُلِيَّ. (٣/١٥٤…
١٠٢٦٩- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا كَانَتْ لاَ تُزَكِّيه.
السابق
١٩٠ / ٧٢٧
التالي