مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد السلام عن يونس عن الحسن عن إذا أخرج صدقة الزرع والتمر وكل شيء أنبتت الأرض، فليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول
١٠٢٠٢- حَدَّثنا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا أَخْرَجَ صَدَقَةَ الزَّرْعِ وَالتَّمْرِ وَكُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الأَرْضُ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.