مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن بكر عن ابن جريج عن لي عبد الكريم في الحرث: إذا أعطيت زكاته أول مرة فحال عليه الحول عندك فلا تزكه، حسبك الأولى
١٠٢٠٤- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ فِي الْحَرْثِ: إِذَا أَعْطَيْت زَكَاتَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ فَلاَ تُزَكِّهِ، حَسْبُك الأُولَى.