جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · ٣,٤٧٧ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 24 of 70
بقية كتاب المناسك · باب الصلاة عند الاحرام ومتى يهل
حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً
فِي الْقَدِيمِ.
أَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ.
سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : فَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَهَلَّ فِي مُصَلاَّهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ.
بقية كتاب المناسك · باب رفع الصوت بالتلبية.
وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِي ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ.
أَتَانِي جِبْرِيلُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلاَلِ.
بقية كتاب المناسك · باب ما يجتنبه المحرم من الثياب والطيب.
لاَ تَرْفَعُ الْمَرْأَةُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ.
يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَزَادَ فِيهِ : وَلاَ الْعَبَاءَ. أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، حَد…
تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ.
مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ. قُلْتُ : وَأَمَّا الْمَرْأَةُ :
٣ نسخ
١٥٧١- فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَ…
٣ نسخ
١٥٧٢- وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ ، فِي سَدَلَ إِحْدَاهُنَّ جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا إِذَا مَرَّ بِهِنَّ الرُّكْبَانُ.
١٥٧٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : تُدْلِي عَلَيْهَا مِنْ جَلاَبِيبِهَا ، وَلاَ تَضْرِبُ بِهِ وَجْهَهَا.
١٥٧٤- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا سُفْي…
١٥٧٥- قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّارَةِ هَذَا لِأَنَّهُ كَانَ جَاهِلًا بِأَنَّهُ يَحْرُمُ لُبْسُهَا لِلْمُحْرِمِ ، وَأَمَّا الْخَلُوقُ فَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِا…
بقية كتاب المناسك · باب المحرم يموت.
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْي مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ، فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} .
فَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ أَوِ انْسُكْ بِمَا تَيَسَّرَ. وَرَوَاهُ أَيْضًا مُجَاهِدٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِي…
٣ نسخ
اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَادْفِنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ وَهُوَ يُهِلُّ وَفِي رِوَايَةِ الْمَكِّيِّ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُهِلُّ.
٣ نسخ
بقية كتاب المناسك · باب قول الله عز وجل {فلا رفث ، ولا فسوق ، ولا جدال في الحج} .
وَلاَ تُحَنِّطُوهُ.
أَنَّهُ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ
مَنْ حَجِّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ ، وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
١٥٩٠- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْ…
١٥٩١- وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ الرَّفَثُ : التَّعَرُّضُ لِلنِّسَاءِ بِالْجِمَاعِ ، وَالْفُسُوقُ : عِصْيَانُ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالْجِدَالُ جِدَالُ النَّاسِ.
١٥٩٢- أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ ، حَد…
عَطَاءٌ : وَعَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَاحِدَةٌ.
فَإِذَا كَانَ مِنْ قَابِلٍ حَجَّا وَأَهْدَيَا وَتَفَرَّقَا فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَهَا. فَهَذِهِ الْمَرَاسِيلُ عَنْ عُمَرَ يَتَأَكَّدُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ.
وَاهْدِيَا هَدْيًا. ١٥٩٧- وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَقْضِيَانِ مَا بَقِيَ مِنْ نُسُكِهِمَا وَإِذَا كَانَ قَابِلٌ حَجَّا ،…
بقية كتاب المناسك · باب المحرم لا ينكح ولا ينكح.
لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ و لاَ يَخْطُبُ. ١٦٠٦- وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَابْنِ عُمَرَ فِي رَدِّ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ.
وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ.
بقية كتاب المناسك · باب ما ينهى من قتل الصيد في الاحرام والحرم
بِالْمَدِينَةِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ إِرْسَالَهُ فِي خِطْبَتِهَا بِالْمَدِينَةِ ، ثُمَّ النِّكَاحُ كَانَ بَعْدَ مَا أَحَلَّ كَمَا قَالَتْ مَيْمُونَةُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {لاَ ت…
١٦١٠- رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ.
١٦١١- قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا سُئِلَ الْمُفْتِي عَمَّا أَصَابَ الْمُحْرِمَ مِنَ الصَّيْدِ ، فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ قَدْ مَضَى أَثَرٌ أَوْ حَكَمَ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ أَخْبَرَ بِهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُخْبِرُ بِمَا قَدْ ح…
١٦١٢- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَ…
٣ نسخ
عُمَرُ : فَذَاكَ فِيهِ.
٣ نسخ
هُوَ صَيْدٌ وَجَعَلَ فِيهَا كَبْشًا إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ.
عَلَيْهِ بَدَنَةٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِيمَنْ قَتَلَ أَرْنَبًا : عَلَيْهِ عَنَاقٌ ، وَفِيمَنْ قَتَلَ ظَبْيًا عَلَيْهِ شَاةٌ.
ذَلِكَ عُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَنَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَعَاصِمُ بْنُ عُمَرَ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٌ.
فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ : قِيمَتُهَا. ١٦٢٠- وَهَذَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَلَى أَبِي الزِّنَادِ ، فَرُوِيَ عَنْهُ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ …
بقية كتاب المناسك · باب ما ياكله المحرم من الصيد وما لا ياكل.
١٦٢٤- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، وَأَبُو زَيْدِ بْنُ أَبِي الْغِ…
١٦٢٥- وَرُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، أَنَّهُ أُتِيَ بِلَحْمِ صَيْدٍ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : كُلُوا. وَلَمْ يَأْكُلْ ، وَقَالَ : إِنِّي لَسْتُ كَمِثْلِكُمْ ، إِنَّمَا صِيدَ لِأَجْلِي.
١٦٢٦- وَرُوِّينَا فِي ، جَوَازِ أَكْلِهِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَأَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِيمَا لَمْ يَصِدْهُ الْمُحْرِمُ ، وَلَمْ يُصَدْ لَهُ بِدَلِ…
١٦٢٧- وَأَمَّا حَدِيثُ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ، أَنَّهُ أُهْدِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا فَرَدَّهُ وَقَالَ : إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ. وَفِي ر…
١٦٢٨- قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ كَانَ أُهْدِيَ إِلَيْهِ حَيًّا فَلَيْسَ لِمُحْرِمٍ ذَبْحُ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ حَيٍّ ، وَإِنْ كَانَ أُهْدِيَ لَهُ لَحْمًا فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى أَنَّهُ صِيدَ لَهُ فَرَدَّهُ …
بقية كتاب المناسك · باب ما يحل قتله للمحرم من الوحش.
الْحَيَّةَ ، وَالْعَقْرَبَ ، وَالْفُوَيْسِقَةَ ، وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلاَ يَقْتُلُهُ ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ ، وَالْحِدَأَةَ ، وَالسَّبْعَ الْعَادِي.
الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ الْبَجَلِيُّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، فَذَكَرَهُ.
الشَّافِعِيُّ : وَهَذَا مُوَافِقٌ مَعْنَى الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ.
بقية كتاب المناسك · باب حرم مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم
١٦٣٤- أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ عَبْدُ ال…
٣ نسخ
١٦٣٥- قَالَ الشَّافِعِيُّ : مَنْ قَطَعَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ شَيْئًا جَزَاؤُهُ ، حَلاَلًا كَانَ أَوْ مُحْرِمًا ، فِي الشَّجَرَةِ الصَّغِيرَةِ شَاةٌ ، وَفِي الْكَبِيرَةِ بَقَرَةٌ. وَيُرْوَى هَذَا عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ …
إِنِّي حَرِّمْتُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيِ الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ قَالَ : وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَجِدُ فِي يَدَيْ أَحَدِنَا الطَّيْرَ فَيَأْخُذُهُ وَيَفُكُّهُ مِنْ يَدِهِ ، ثُمَّ يُرْسِلُهُ.
٣ نسخ
بقية كتاب المناسك · باب كراهية قتل الصيد وقطع الشجر بوج من الطايف.
يَقْدِمُونَ فَيَرَوْنَهَا فِي الأَقْفَاصِ.
السابق
٢٤ / ٧٠
التالي