السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٦٣٥- قَالَ الشَّافِعِيُّ : مَنْ قَطَعَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ شَيْئًا جَزَاؤُهُ ، حَلاَلًا كَانَ أَوْ مُحْرِمًا ، فِي الشَّجَرَةِ الصَّغِيرَةِ شَاةٌ ، وَفِي الْكَبِيرَةِ بَقَرَةٌ. وَيُرْوَى هَذَا عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ ، وَعَطَاءٍ