المستدرك علي الصحيحين للحاكم
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
" خُرُوجُ الدَّابَّةِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، فَإِذَا خَرَجَتْ لَطَمَتْ إِبْلِيسَ وَهُوَ سَاجِدٌ ، وَيَتَمَتَّعُ الْمُؤْمِنُونَ فِي الأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، لا يَتَمَنَّوْنَ شَيْئًا إِلا أُعْطُوهُ وَوَجَدُوهُ ، وَلا جَوْرَ وَلا ظُلْمَ ، وَقَدْ أَسْلَمَ الأَشْيَاءُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ طَوْعًا وَكَرْهًا ، حَتَّى إِنَّ السَّبْعَ لا يُؤْذِي دَابَّةً ، وَلا طَيْرًا ، وَيَلِدُ الْمُؤْمِنُ فَلا يَمُوتُ حَتَّى يُتِمَّ أَرْبَعِينَ سَنَةً بَعْدَ خُرُوجِ دَابَّةِ الأَرْضِ ، ثُمَّ يَعُودُ فِيهِمُ الْمَوْتُ ، فَيَمْكُثُونَ كَذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ يُسْرِعُ الْمَوْتُ فِي الْمُؤْمِنِينَ ، فَلا يَبْقَى مُؤْمِنٌ ، فَيَقُولُ الْكَافِرُ : قَدْ كُنَّا مَرْعُوبِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، وَلَيْسَ تُقْبَلُ مِنَّا تَوْبَةٌ ، فَيَتَهَارَجُونَ فِي الطُّرُقِ تَهَارُجَ الْبَهَائِمِ ، ثُمَّ يَقُومُ أَحَدُهُمْ بِأُمِّهِ وَأُخْتِهِ وَابْنَتِهِ فَيَنْكِحُهَا وَسَطَ الطَّرِيقِ ، يَقُومُ عَنْهَا وَاحِدٌ ، وَيَنْزُو عَلَيْهَا آخَرُ لا يُنْكِرُ وَلا يُغَيِّرُ ، فَأَفْضَلُهُمْ يَوْمَئِذٍ مَنْ يَقُولُ : لَوْ تَنَحَّيْتُمْ عَنِ الطَّرِيقِ كَانَ أَحْسَنَ ، فَيَكُونُونَ كَذَلِكَ حَتَّى لا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْ أَوْلادِ النِّكَاحِ ، وَيَكُونُ أَهْلُ الأَرْضِ أَوْلادَ السَّفَّاحِ ، فَيَمْكُثُونَ كَذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ يُعْقِرُ اللَّهُ أَرْحَامَ النِّسَاءَ ثَلاثِينَ سَنَةً ، لا تَلِدُ امْرَأَةٌ ، وَلا يَكُونُ فِي الأَرْضِ طِفْلٌ ، وَيَكُونُ كُلُّهُمْ أَوْلادُ الزِّنَا شِرَارُ النَّاسِ ، وَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ "
المستدرك على الصحيحين للحاكم {ط الحرمين}
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٨٦٥٥ - أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "خُرُوجُ الدَّابَّةِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، فَإِذَا خَرَجَتْ لَطَمَتْ إِبْلِيسَ وَهُوَ سَاجِدٌ ، وَيَتَمَتَّعُ الْمُؤْمِنُونَ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، لَا يَتَمَنَّوْنَ شَيْئًا إِلَّا أُعْطُوهُ وَوَجَدُوهُ ، وَلَا جَوْرَ وَلَا ظُلْمَ ، وَقَدْ أَسْلَمَ الْأَشْيَاءُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ طَوْعًا وَكَرْهًا ، حَتَّى إِنَّ السَّبْعَ لَا يُؤْذِي دَابَّةً وَلَا طَيْرًا ، وَيَلِدُ الْمُؤْمِنُ فَلَا يَمُوتُ حَتَّى يُتِمَّ أَرْبَعِينَ سَنَةً بَعْدَ خُرُوجِ دَابَّةِ الْأَرْضِ ، ثُمَّ يَعُودُ فِيهِمُ الْمَوْتُ فَيَمْكُثُونَ كَذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ يُسْرِعُ الْمَوْتُ فِي الْمُؤْمِنِينَ فَلَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ فَيَقُولُ الْكَافِرُ قَدْ كُنَّا مَرْعُوبِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، وَلَيْسَ تُقْبَلُ مِنَّا تَوْبَةٌ فَيَتَهَارَجُونَ فِي الطُّرُقِ تَهَارُجَ الْبَهَائِمِ ، ثُمَّ يَقُومُ أَحَدُهُمْ بِأُمِّهِ وَأُخْتِهِ وَابْنَتِهِ فَيَنْكِحُهَا وَسَطَ الطَّرِيقِ ، يَقُومُ عَنْهَا - [٦٩٤] - وَاحِدٌ وَيَنْزُو عَلَيْهَا آخَرُ لَا يُنْكِرُ وَلَا يُغَيِّرُ ، فَأَفْضَلُهُمْ يَوْمَئِذٍ مَنْ يَقُولُ: لَوْ تَنَحَّيْتُمْ عَنِ الطَّرِيقِ كَانَ أَحْسَنَ ، فَيَكُونُونَ كَذَلِكَ حَتَّى لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِ النِّكَاحِ وَيَكُونُ أَهْلُ الْأَرْضِ أَوْلَادَ السَّفَّاحِ ، فَيَمْكُثُونَ كَذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ يُعْقِرُ اللَّهُ أَرْحَامَ النِّسَاءَ ثَلَاثِينَ سَنَةً ، لَا تَلِدُ امْرَأَةٌ وَلَا يَكُونُ فِي الْأَرْضِ طِفْلٌ ، وَيَكُونُ كُلُّهُمْ أَوْلَادُ الزِّنَا شِرَارُ النَّاسِ ، وَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ"
"مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ أَسْلَمَ الْبُنَانِيُّ مِنْ أَعَزِّ الْبَصْرِيِّينَ وَأَوْلَادِ التَّابِعِينَ ، إِلَّا أَنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ الْحُسَيْنِ مَجْهُولٌ"
المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٨٥٩٠ - أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " §خُرُوجُ الدَّابَّةِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا خَرَجَتْ لَطَمَتْ إِبْلِيسَ وَهُوَ سَاجِدٌ، وَيَتَمَتَّعُ الْمُؤْمِنُونَ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعِينَ سَنَةً، لَا يَتَمَنَّوْنَ شَيْئًا إِلَّا أُعْطُوهُ وَوَجَدُوهُ، وَلَا جَوْرَ وَلَا ظُلْمَ، وَقَدْ أَسْلَمَ الْأَشْيَاءُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ طَوْعًا وَكَرْهًا، حَتَّى إِنَّ السَّبْعَ لَا يُؤْذِي دَابَّةً وَلَا طَيْرًا، وَيَلِدُ الْمُؤْمِنُ فَلَا يَمُوتُ حَتَّى يُتِمَّ أَرْبَعِينَ سَنَةً بَعْدَ خُرُوجِ دَابَّةِ الْأَرْضِ، ثُمَّ يَعُودُ فِيهِمُ الْمَوْتُ فَيَمْكُثُونَ كَذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُسْرِعُ الْمَوْتُ فِي الْمُؤْمِنِينَ فَلَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ فَيَقُولُ الْكَافِرُ قَدْ كُنَّا مَرْعُوبِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَلَيْسَ تُقْبَلُ مِنَّا تَوْبَةٌ فَيَتَهَارَجُونَ فِي الطُّرُقِ تَهَارُجَ الْبَهَائِمِ، ثُمَّ يَقُومُ أَحَدُهُمْ بِأُمِّهِ وَأُخْتِهِ وَابْنَتِهِ فَيَنْكِحُهَا وَسَطَ الطَّرِيقِ، يَقُومُ عَنْهَا وَاحِدٌ وَيَنْزُو عَلَيْهَا آخَرُ لَا يُنْكِرُ وَلَا يُغَيِّرُ، فَأَفْضَلُهُمْ يَوْمَئِذٍ مَنْ يَقُولُ: لَوْ تَنَحَّيْتُمْ عَنِ الطَّرِيقِ كَانَ أَحْسَنَ، فَيَكُونُونَ كَذَلِكَ حَتَّى لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِ النِّكَاحِ وَيَكُونُ أَهْلُ الْأَرْضِ أَوْلَادَ السَّفَّاحِ، فَيَمْكُثُونَ كَذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُعْقِرُ اللَّهُ أَرْحَامَ النِّسَاءَ ثَلَاثِينَ سَنَةً، لَا تَلِدُ امْرَأَةٌ وَلَا يَكُونُ فِي الْأَرْضِ طِفْلٌ، وَيَكُونُ كُلُّهُمْ أَوْلَادُ الزِّنَا شِرَارُ النَّاسِ، وَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ «مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ أَسْلَمَ الْبُنَانِيُّ مِنْ أَعَزِّ الْبَصْرِيِّينَ وَأَوْلَادِ التَّابِعِينَ، إِلَّا أَنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ الْحُسَيْنِ مَجْهُولٌ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٨٥٩٠ - ذا موضوع والسلام
المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٥٩٠ - أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: " خُرُوجُ الدَّابَّةِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا خَرَجَتْ لَطَمَتْ إِبْلِيسَ وَهُوَ سَاجِدٌ، وَيَتَمَتَّعُ الْمُؤْمِنُونَ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعِينَ سَنَةً، لَا يَتَمَنَّوْنَ شَيْئًا إِلَّا أُعْطُوهُ وَوَجَدُوهُ، وَلَا جَوْرَ وَلَا ظُلْمَ، وَقَدْ أَسْلَمَ الْأَشْيَاءُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ طَوْعًا وَكَرْهًا، حَتَّى إِنَّ السَّبْعَ لَا يُؤْذِي دَابَّةً وَلَا طَيْرًا، وَيَلِدُ الْمُؤْمِنُ فَلَا يَمُوتُ حَتَّى يُتِمَّ أَرْبَعِينَ سَنَةً بَعْدَ خُرُوجِ دَابَّةِ الْأَرْضِ، ثُمَّ يَعُودُ فِيهِمُ الْمَوْتُ فَيَمْكُثُونَ كَذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُسْرِعُ الْمَوْتُ فِي الْمُؤْمِنِينَ فَلَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ فَيَقُولُ الْكَافِرُ قَدْ كُنَّا مَرْعُوبِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَلَيْسَ تُقْبَلُ مِنَّا تَوْبَةٌ فَيَتَهَارَجُونَ فِي الطُّرُقِ تَهَارُجَ الْبَهَائِمِ، ثُمَّ يَقُومُ أَحَدُهُمْ بِأُمِّهِ وَأُخْتِهِ وَابْنَتِهِ فَيَنْكِحُهَا وَسَطَ الطَّرِيقِ، يَقُومُ عَنْهَا وَاحِدٌ وَيَنْزُو عَلَيْهَا آخَرُ لَا يُنْكِرُ وَلَا يُغَيِّرُ، فَأَفْضَلُهُمْ يَوْمَئِذٍ مَنْ يَقُولُ: لَوْ تَنَحَّيْتُمْ عَنِ الطَّرِيقِ كَانَ أَحْسَنَ، فَيَكُونُونَ كَذَلِكَ حَتَّى لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِ النِّكَاحِ وَيَكُونُ أَهْلُ الْأَرْضِ أَوْلَادَ السَّفَّاحِ، فَيَمْكُثُونَ كَذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُعْقِرُ اللَّهُ أَرْحَامَ النِّسَاءَ ثَلَاثِينَ سَنَةً، لَا تَلِدُ امْرَأَةٌ وَلَا يَكُونُ فِي الْأَرْضِ طِفْلٌ، وَيَكُونُ كُلُّهُمْ أَوْلَادُ الزِّنَا شِرَارُ النَّاسِ، وَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ «مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ أَسْلَمَ الْبُنَانِيُّ مِنْ أَعَزِّ الْبَصْرِيِّينَ وَأَوْلَادِ التَّابِعِينَ، إِلَّا أَنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ الْحُسَيْنِ مَجْهُولٌ»
٨٥٩٠ - ذا موضوع والسلام
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.