المستدرك علي الصحيحين للحاكم

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المستدرك علي الصحيحين للحاكم
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

‏ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ سورة النساء آية 176 ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ "

المستدرك على الصحيحين للحاكم (ط التأصيل)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو يحيى السمرقندي عن محمد بن نصر المروزي عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن محمد بن شهاب الزهري عن أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري عن جاء ابن عباس رضي الله عنهما رجل عن رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه عن §لابنته النصف وليس لأخته شيء

الرَّجُلُ: فَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ، جَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ؟» فَلَمْ أَدْرِ مَا وَجْهُ هَذَا حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ، فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٧٩٧٩ - على شرط البخاري ومسلم

المستدرك على الصحيحين للحاكم {ط الحرمين}
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو يحيى السمرقندي عن محمد بن نصر المروزي عن إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن جاء ابن عباس رجل عن رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه عن لابنته النصف وليس لأخته شيء عن الرجل: فإن عمر قضى بغير ذلك ، جعل للابنة النصف وللأخت النصف عن عبد الله بن العباس القرشي

٨٠٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى السَّمَرْقَنْدِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ ، ثَنَا إِسْحَاقُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ: جَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَجُلٌ فَقَالَ: رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بِنْتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَقَالَ: "لِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلَيْسَ لِأُخْتِهِ شَيْءٌ" قَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ ، جَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ؟" فَلَمْ أَدْرِ مَا وَجْهُ هَذَا حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ ، فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: { إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ } [النساء: ١٧٦] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ" "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"

المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو يحيى السمرقندي عن محمد بن نصر المروزي عن إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن جاء ابن عباس رجل عن رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه عن لابنته النصف وليس لأخته شيء عن الرجل: فإن عمر قضى بغير ذلك، جعل للابنة النصف وللأخت النصف عن عبد الله بن العباس القرشي

٧٩٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى السَّمَرْقَنْدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: جَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَجُلٌ فَقَالَ: رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بِنْتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَقَالَ: «§لِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلَيْسَ لِأُخْتِهِ شَيْءٌ» قَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ، جَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ؟» فَلَمْ أَدْرِ مَا وَجْهُ هَذَا حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ، فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "[التعليق - من تلخيص الذهبي] ٧٩٧٩ - على شرط البخاري ومسلم

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.