المستدرك علي الصحيحين للحاكم
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
" حَوْضِي مَا بَيْنَ عَدَنٍ إِلَى عُمَانَ ، الْبَلْقَاءِ مَاؤُهُ ، أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَأَكْوَابُهُ عَدَدُ النُّجُومِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا ، أَوَّلُ النَّاسِ وُرُودًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينِ الشُّعْثُ رُءُوسًا ، الدُّنْسُ ثِيَابًا ، الَّذِينَ لا يَنْكِحُونَ الْمُنَعَّمَاتِ ، وَلا تُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ "
المستدرك على الصحيحين للحاكم (ط التأصيل)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٧٥٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ التِّنِّيسِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ سَالِمٍ اللَّخْمِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْأَسْوَدِ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ يُحَدَّثُ عَنْ ثَوْبَانَ حَدِيثُ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَحُمِلَ عَلَى الْبَرِيدِ قَالَ: فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَلَّمَ وَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ شَقَّ عَلَى رِجْلِي مَرْكَبِي مِنَ الْبَرِيدِ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ كَالْمُتَوَجِّعِ: مَا أَرَدْنَا الْمَشَقَّةَ عَلَيْكَ يَا أَبَا سَلَّامٍ، وَلَكِنْ بَلَغَنِي حَدِيثٌ تُحَدِّثُهُ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَوْضِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تُشَافِهَنِي بِهِ مُشَافَهَةً. قَالَ أَبُو سَلَّامٍ: سَمِعْتُ ثَوْبَانَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § «حَوْضِي مَا بَيْنَ عَدَنٍ إِلَى عُمَانَ الْبَلْقَاءِ مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَكْوَابُهُ عَدَدُ النُّجُومِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا أَوَّلُ النَّاسِ وُرُودًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينِ الشُّعْثُ رُءُوسًا الدُّنْسُ ثِيَابًا الَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ الْمُنَعَّمَاتِ وَلَا تُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ» قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «لَكِنِّي قَدْ نَكَحْتُ الْمُنَعَّمَاتِ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمَلِكِ وَفُتِحَتْ لِي السُّدَدُ لَا جَرَمَ أَنِّي لَا أَغْسِلُ رَأْسِي حَتَّى يَشْعَثَ وَلَا ثَوْبِيَ الَّذِي يَلِي جَسَدِي حَتَّى يَتَّسِخَ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٧٣٧٤ - صحيح
المستدرك على الصحيحين للحاكم {ط الحرمين}
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٧٤٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّنْعَانِيُّ * ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ التِّنِّيسِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ ، أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ سَالِمٍ اللَّخْمِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْأَسْوَدِ ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ يُحَدَّثُ عَنْ ثَوْبَانَ حَدِيثُ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَحُمِلَ عَلَى الْبَرِيدِ قَالَ: فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَلَّمَ وَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ شَقَّ عَلَى رِجْلِي مَرْكَبِي مِنَ الْبَرِيدِ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ كَالْمُتَوَجِّعِ: مَا أَرَدْنَا الْمَشَقَّةَ عَلَيْكَ - [٣٠٢] - يَا أَبَا سَلَّامٍ ، وَلَكِنْ بَلَغَنِي حَدِيثٌ تُحَدِّثُهُ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَوْضِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تُشَافِهَنِي بِهِ مُشَافَهَةً . قَالَ أَبُو سَلَّامٍ: سَمِعْتُ ثَوْبَانَ ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "حَوْضِي مَا بَيْنَ عَدَنٍ إِلَى عُمَانَ الْبَلْقَاءِ مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَكْوَابُهُ عَدَدُ النُّجُومِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا أَوَّلُ النَّاسِ وُرُودًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينِ الشُّعْثُ رُءُوسًا الدُّنْسُ ثِيَابًا الَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ الْمُنَعَّمَاتِ وَلَا تُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ" قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "لَكِنِّي قَدْ نَكَحْتُ الْمُنَعَّمَاتِ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمَلِكِ وَفُتِحَتْ لِي السُّدَدُ لَا جَرَمَ أَنِّي لَا أَغْسِلُ رَأْسِي حَتَّى يَشْعَثَ وَلَا ثَوْبِيَ الَّذِي يَلِي جَسَدِي حَتَّى يَتَّسِخَ"
"هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"
المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٧٣٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ التِّنِّيسِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ سَالِمٍ اللَّخْمِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْأَسْوَدِ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ يُحَدَّثُ عَنْ ثَوْبَانَ حَدِيثُ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَحُمِلَ عَلَى الْبَرِيدِ قَالَ: فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَلَّمَ وَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ شَقَّ عَلَى رِجْلِي مَرْكَبِي مِنَ الْبَرِيدِ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ كَالْمُتَوَجِّعِ: مَا أَرَدْنَا الْمَشَقَّةَ عَلَيْكَ يَا أَبَا سَلَّامٍ، وَلَكِنْ بَلَغَنِي حَدِيثٌ تُحَدِّثُهُ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَوْضِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تُشَافِهَنِي بِهِ مُشَافَهَةً. قَالَ أَبُو سَلَّامٍ: سَمِعْتُ ثَوْبَانَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § «حَوْضِي مَا بَيْنَ عَدَنٍ إِلَى عُمَانَ الْبَلْقَاءِ مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَكْوَابُهُ عَدَدُ النُّجُومِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا أَوَّلُ النَّاسِ وُرُودًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينِ الشُّعْثُ رُءُوسًا الدُّنْسُ ثِيَابًا الَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ الْمُنَعَّمَاتِ وَلَا تُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ» قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «لَكِنِّي قَدْ نَكَحْتُ الْمُنَعَّمَاتِ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمَلِكِ وَفُتِحَتْ لِي السُّدَدُ لَا جَرَمَ أَنِّي لَا أَغْسِلُ رَأْسِي حَتَّى يَشْعَثَ وَلَا ثَوْبِيَ الَّذِي يَلِي جَسَدِي حَتَّى يَتَّسِخَ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "[التعليق - من تلخيص الذهبي] ٧٣٧٤ - صحيح
المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٣٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ التِّنِّيسِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ سَالِمٍ اللَّخْمِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْأَسْوَدِ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ يُحَدَّثُ عَنْ ثَوْبَانَ حَدِيثُ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَحُمِلَ عَلَى الْبَرِيدِ قَالَ: فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَلَّمَ وَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ شَقَّ عَلَى رِجْلِي مَرْكَبِي مِنَ الْبَرِيدِ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ كَالْمُتَوَجِّعِ: مَا أَرَدْنَا الْمَشَقَّةَ عَلَيْكَ يَا أَبَا سَلَّامٍ، وَلَكِنْ بَلَغَنِي حَدِيثٌ تُحَدِّثُهُ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَوْضِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تُشَافِهَنِي بِهِ مُشَافَهَةً. قَالَ أَبُو سَلَّامٍ: سَمِعْتُ ثَوْبَانَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «حَوْضِي مَا بَيْنَ عَدَنٍ إِلَى عُمَانَ الْبَلْقَاءِ مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَكْوَابُهُ عَدَدُ النُّجُومِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا أَوَّلُ النَّاسِ وُرُودًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينِ الشُّعْثُ رُءُوسًا الدُّنْسُ ثِيَابًا الَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ الْمُنَعَّمَاتِ وَلَا تُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ» قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ ﵁: «لَكِنِّي قَدْ نَكَحْتُ الْمُنَعَّمَاتِ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمَلِكِ وَفُتِحَتْ لِي السُّدَدُ لَا جَرَمَ أَنِّي لَا أَغْسِلُ رَأْسِي حَتَّى يَشْعَثَ وَلَا ثَوْبِيَ الَّذِي يَلِي جَسَدِي حَتَّى يَتَّسِخَ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
٧٣٧٤ - صحيح
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.