المستدرك علي الصحيحين للحاكم
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
" أَنَّ إِسْرَائِيلَ أَخَذَهُ عِرْقُ النِّسَاءِ فَطَارَ بِبَيْتٍ ، فَجَعَلَ إِنْ شَفَاهُ اللَّهُ أَنْ لا يَأْكُلَ لَحْمًا فِيهِ عُرُوقٌ ، قَالَ : فَحَرَّمَتْهُ الْيَهُودُ فَنَزَلَتْ : كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ سورة آل عمران آية 93 إِنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ التَّوْرَاةِ "
المستدرك على الصحيحين للحاكم (ط التأصيل)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٣١٩٣ - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ أَبُو الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ إِسْرَائِيلَ، أَخَذَهُ عِرْقُ النَّسَا فَكَانَ يَبِيتُ وَلَهُ زُقَاءٌ، قَالَ: فَجَعَلَ إِنْ شَفَاهُ اللَّهُ أَنْ لَا يَأْكُلَ لَحْمًا فِيهِ عُرُوقٌ، قَالَ فَحَرَّمَتْهُ الْيَهُودُ " §فَنَزَلَتْ {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ، مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ، قُلْ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [آل عمران: ٩٣] إِنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ التَّوْرَاةِ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٣١٥٢ - على شرط البخاري ومسلم
المستدرك على الصحيحين للحاكم {ط الحرمين}
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٣٢١١ - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْمُثَنَّى ، ثنا مُسَدَّدٌ ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ إِسْرَائِيلَ ، أَخَذَهُ عِرْقُ النَّسَا فَكَانَ يَبِيتُ وَلَهُ زُقَاءٌ ، قَالَ: فَجَعَلَ إِنْ شَفَاهُ اللَّهُ أَنْ لَا يَأْكُلَ لَحْمًا فِيهِ عُرُوقٌ ، قَالَ فَحَرَّمَتْهُ الْيَهُودُ "فَنَزَلَتْ { كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ ، مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ ، قُلْ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } [آل عمران: ٩٣] إِنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ التَّوْرَاةِ"
"هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ"
المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٣١٥٢ - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ أَبُو الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ إِسْرَائِيلَ، أَخَذَهُ عِرْقُ النَّسَا فَكَانَ يَبِيتُ وَلَهُ زُقَاءٌ، قَالَ: فَجَعَلَ إِنْ شَفَاهُ اللَّهُ أَنْ لَا يَأْكُلَ لَحْمًا فِيهِ عُرُوقٌ، قَالَ فَحَرَّمَتْهُ الْيَهُودُ " §فَنَزَلَتْ {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ، مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ، قُلْ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [آل عمران: ٩٣] إِنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ التَّوْرَاةِ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٣١٥٢ - على شرط البخاري ومسلم
المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣١٥٢ - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ أَبُو الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ إِسْرَائِيلَ، أَخَذَهُ عِرْقُ النَّسَا فَكَانَ يَبِيتُ وَلَهُ زُقَاءٌ، قَالَ: فَجَعَلَ إِنْ شَفَاهُ اللَّهُ أَنْ لَا يَأْكُلَ لَحْمًا فِيهِ عُرُوقٌ، قَالَ فَحَرَّمَتْهُ الْيَهُودُ " فَنَزَلَتْ ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ، مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ، قُلْ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [آل عمران: ٩٣] إِنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ التَّوْرَاةِ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ»
٣١٥٢ - على شرط البخاري ومسلم
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.