أَنَخْرُجُ اللَّيْلَةَ أَمْ حَتَّى نُصْبِحَ ؟ فَقَالَ : " أَوَلا تُحِبُّونَ أَنْ تَبِيتُوا فِي خَرِيفٍ مِنْ خِرَافِ الْجَنَّةِ ؟ "
أَنَخْرُجُ اللَّيْلَةَ أَمْ حَتَّى نُصْبِحَ ؟ فَقَالَ : " أَوَلا تُحِبُّونَ أَنْ تَبِيتُوا فِي خَرِيفٍ مِنْ خِرَافِ الْجَنَّةِ ؟ "
أَوَلَا تُحِبُّونَ أَنْ تَبِيتُوا فِي خَرِيفٍ مِنْ خِرَافِ الْجَنَّةِ؟» وَالْخَرِيفُ الْحَدِيقَةُ .... «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٢٤٠١ - على شرط مسلم
٢٤٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ الشَّرْعَبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِيِّةٍ تَخْرُجُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَخْرُجُ اللَّيْلَةَ أَمْ حَتَّى نُصْبِحَ ؟ فَقَالَ: "أَوَلَا تُحِبُّونَ أَنْ تَبِيتُوا فِي خَرِيفٍ مِنْ خِرَافِ الْجَنَّةِ ؟" وَالْخَرِيفُ الْحَدِيقَةُ "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"
٢٤٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ الشَّرْعَبِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِيِّةٍ تَخْرُجُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَخْرُجُ اللَّيْلَةَ أَمْ حَتَّى نُصْبِحَ؟ فَقَالَ: § «أَوَلَا تُحِبُّونَ أَنْ تَبِيتُوا فِي خَرِيفٍ مِنْ خِرَافِ الْجَنَّةِ؟» وَالْخَرِيفُ الْحَدِيقَةُ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٢٤٠١ - على شرط مسلم
٢٤٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ الشَّرْعَبِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَرِيِّةٍ تَخْرُجُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَخْرُجُ اللَّيْلَةَ أَمْ حَتَّى نُصْبِحَ؟ فَقَالَ: «أَوَلَا تُحِبُّونَ أَنْ تَبِيتُوا فِي خَرِيفٍ مِنْ خِرَافِ الْجَنَّةِ؟» وَالْخَرِيفُ الْحَدِيقَةُ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» ٢٤٠١ - على شرط مسلم