" لا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ "
" لا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ "
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : I " لَا عَدْوَى I " أَوْ نَاسِخٌ لَهُ 6115 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا عَدْوَى ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ . قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِمَا كِلَيْهِمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ثُمَّ صَمَتَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ : I " لَا عَدْوَى I " ، وَأَقَامَ عَلَى أَنْ : I " لَا يُورِدَ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ I " . فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذِئَابٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ : كُنْتُ أَسْمَعُكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تُحَدِّثُنَا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثًا آخَرَ قَدْ سَكَتَّ عَنْهُ ، كُنْتَ تَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : I " لَا عَدْوَى ، فَأَبَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ I " . قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : وَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : I " لَا عَدْوَى I " ، وَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، أَوْ نَسَخَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَ ؟ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لَيْسَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ ، وَلَا أَحَدُهُمَا نَاسِخٌ لِلْآخَرِ ، وَلَكِنَّ قَوْلَهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :I " لَا عَدْوَى I " سُنَّةٌ تُسْتَعْمَلُ عَلَى الْعُمُومِ ، وَقَوْلَهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :I " لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ أَرَادَ بِهِ أَنْ لَا يُورِدَ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ ، وَيُرَادُ بِهِ الِاعْتِقَادُ فِي اسْتِعْمَالِ الْعَدْوَى أَنْ تَضُرَّ بِأَخِيهِ فِي الْقَصْدِ ، وَإِنْ لَمْ تَضُرَّ الْعَدْوَى .