غَيْرَ إِنْكَارِهِ مَا كَانَ يُحَدِّثُنَا فِي قَوْلِهِ: لَا عَدْوَى
غَيْرَ إِنْكَارِهِ مَا كَانَ يُحَدِّثُنَا فِي قَوْلِهِ: لَا عَدْوَى
إِنْكَارِهِ مَا كَانَ يُحَدِّثُنَا فِي قَوْلِهِ: لَا عَدْوَى
22 - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الدَّاءُ هَلْ يُجْتَنَبُ أَمْ لَا ؟ 7032 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، قَالَ : ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا تُورِدِ الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ . فَقَالَ لَهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ : فَإِنَّكَ قَدْ كُنْتَ حَدَّثْتَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : I " لَا عَدْوَى I " ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ الْحَارِثُ : بَلَى . فَتَمَارَى هُوَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، حَتَّى اشْتَدَّ أَمْرُهُمَا ، فَغَضِبَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَقَالَ لِلْحَارِثِ ، ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ ، فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَارِثِ : أَتَدْرِي مَا قُلْتُ ؟ قَالَ الْحَارِثُ : لَا ، قُلْتُ : تُرِيدُ مِنَّا بِذَلِكَ أَنِّي لَمْ أُحَدِّثْكَ مَا تَقُولُ . قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : لَا أَدْرِي أَنَسِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمْ شَابَهُ ، غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَرَ عَلَيْهِ كَلِمَةً نَسِيَهَا بَعْدَ أَنْ كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، غَيْرَ إِنْكَارِهِ مَا كَانَ يُحَدِّثُنَا فِي قَوْلِهِ : لَا عَدْوَى .