" لا تُجْزِئُ صَلاةٌ لا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " . قُلْتُ : فَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الإِمَامِ ؟ قَالَ : فَأَخَذَ بِيَدِي ، وَقَالَ : " اقْرَأْ فِي نَفْسِكِ "
" لا تُجْزِئُ صَلاةٌ لا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " . قُلْتُ : فَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الإِمَامِ ؟ قَالَ : فَأَخَذَ بِيَدِي ، وَقَالَ : " اقْرَأْ فِي نَفْسِكِ "
لَا تجزىء صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" . قُلْتُ: فَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي وقال: "اقرأ في نفسك" ٣. [٢: ٩٢]
§ «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» قُلْتُ: فَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي، وَقَالَ: «اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ» . [٢: ٩٢] رقم طبعة با وزير = (١٧٩١)
لَا تجزىء صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ". قُلْتُ: فَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي وقال: "اقرأ في نفسك" ٣. [٢: ٩٢]
قُلْتُ: فَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ: (اقْرَأْ في نفسك) = (١٧٩٤) [٩٢: ٢] صحيح: م انظر (١٧٨١).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ مَأْمُومًا كَانَ ، أَوْ إِمَامًا ، أَوْ مُنْفَرِدًا . 1794 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قُلْتُ : فَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : فَأَخَذَ بِيَدِي ، وَقَالَ : اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ .