مَنْ صَلَّى صَلاةً مَكْتُوبَةً مَعَ الإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ بِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي سَكَتَاتِهِ , وَمَنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْقُرْآنِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ "
مَنْ صَلَّى صَلاةً مَكْتُوبَةً مَعَ الإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ بِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي سَكَتَاتِهِ , وَمَنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْقُرْآنِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ "
١ - أخبرنا أبو محمد بن صاعد قراءة عليه أن محمد بن أبي موسى النهرتيري حدثهم ثنا أيوب بن محمد الوزان ثنا فيض بن إسحاق الرقي ثنا محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب في سكتاته ومن انتهى إلى أم القرآن فقد أجزأه محمد بن عبد الله بن عبيد الله ضعيف
١٢٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِى مُوسَى النَّهْرَتِيرِىَّ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ حَدَّثَنَا فَيْضُ بْنُ إِسْحَاقَ الرَّقِّىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « مَنْ صَلَّى صَلاَةً مَكْتُوبَةً مَعَ الإِمَامِ فَلَيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِى سَكَتَاتِهِ وَمَنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْقُرْآنِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ» . مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ ضَعِيفٌ.
١٢٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ , أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي مُوسَى النَّهْرُتِيرِيُّ حَدَّثَهُمْ , ثنا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ , ثنا فَيْضُ بْنُ إِسْحَاقَ الرَّقِّيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § «مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً مَعَ الْإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي سَكَتَاتِهِ وَمَنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْقُرْآنِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ» . مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ضَعِيفٌ
١٢٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ , أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي مُوسَى النَّهْرُتِيرِيُّ حَدَّثَهُمْ , ثنا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ , ثنا فَيْضُ بْنُ إِسْحَاقَ الرَّقِّيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً مَعَ الْإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي سَكَتَاتِهِ وَمَنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْقُرْآنِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ». مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ضَعِيفٌ
32 - بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ أُمِّ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ وَخَلْفَ الْإِمَامِ . 1209 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُوسَى النَّهَرُتِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ ، حَدَّثَنَا فَيْضُ بْنُ إِسْحَاقَ الرَّقِّيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : I "
مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً مَعَ الْإِمَامِ ، فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي سَكَتَاتِهِ ، وَمَنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْقُرْآنِ ، فَقَدْ أَجْزَأَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ ضَعِيفٌ .